Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 155

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل

«المغني» و «الشرح»: ليس بعيب؛ لعمله (¬١) بإحدى يديه، وكان شريحٌ يردُّ به، قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: والجار السُّوء عيب (¬٢)، وهو ظاهر.

(فَمَتَى (¬٣) اشْتَرَى مَعِيبًا لَمْ يَعْلَمْ عَيْبَهُ)، ثمَّ عَلِم؛ (فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ الرَّدِّ) وأخْذِ الثَّمن، (وَالْإِمْسَاكِ مَعَ الْأَرْشِ)، هذا هو المذهب (¬٤) المشهور، مع أنَّه في «المغني» و «الشَّرح» لم (¬٥) يذكرا خلافًا.

أمَّا الرَّدُّ؛ فلا نِزاعَ فيه؛ إذ مطلق العقد يقتضي السَّلامة، بدليل: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ اشترى مملوكًا، فكتب: هذا ما اشترى محمَّدُ بن عبد الله من العَدَّاء بن خالدٍ، اشترى منه عبدًا أو أَمَةً لا داء به، ولا غائلة، بيعَ المسلمِ المسلمَ» (¬٦)، وإذًا يثبت (¬٧) له الخيار بظهور المبيع معيبًا؛ استدراكًا لما فاته، وإزالةً لما يلحقه من الضَّرر في بقائه في ملكه ناقصًا عن حقِّه.

وأمَّا الإمساك مع الأرْش؛ فلأنَّ المتبايِعَين تراضيا على أنَّ العِوَض في مقابلة المعوَّض، فكلُّ جزءٍ من العوض مُقابله (¬٨) جزءٌ من المعوَّض، ومع العيب فات جزءٌ منه، فيَرجِع ببدله، وهو الأرْش.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 155 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.