Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 158

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل

تصور (¬١) ردِّها بدونه.

وظاهره: أنَّه لا يلزم البائع قيمتها في قول أكثر الأصحاب؛ لئلاَّ يلزمه معاوضةٌ لم يلتزمها.

وقال ابن عقيل: القياس: أنَّ للمشتري القيمةَ؛ لحدوثها في ملكه (¬٢)، وكالصَّداق، وهو روايةٌ، وفي القياس نظرٌ.

الثَّاني: أن تكون منفصلةً، وهي نوعان:

أحدهما: أن يكون من (¬٣) غير المبيع؛ كالكسب، والأجرة، وما يُوهَب له، أو يوصى له به، فهذا للمشتري في مقابلة ضمانه؛ لأنَّه لو هلك كان من مال المشتري، وحكاه في «المغني» و «الشَّرح» بغير خلافٍ نعلمه، وفيه روايةٌ، ذكرها في «الكافي» و «الفروع».

الثَّاني: أن يكون من المبيع، كالولد، والثَّمرةِ المجدودة، واللَّبنِ المحلوب، فالمذهبُ المعمول به: أنَّه للمشتري أيضًا، ويردُّ الأصل بدونها؛ لقوله: «الخَراجُ بالضَّمان» (¬٤).

(وَعَنْهُ: لَا يَرُدُّهُ إِلاَّ مَعَ (¬٥) نَمَائِهِ) المنفصل، حكاها القاضي والشَّيخان؛ جَعْلاً للنَّماء كالجزء من الأصل، أو نظرًا إلى أنَّ الفسخ رفعٌ للعقد من أصله حُكمًا.

ويَرِدُ عليه: الكسبُ ونحوه، وقد يفرَّق بينهما.

وناقش الشَّيخ تقيُّ الدِّين القاضيَ وغيرَه في هذه الرِّواية، فإنَّهم أخذوها

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 158 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.