يدلِّسه، ولأنَّ وجوبَ الضَّمانِ على البائع لا يَثبت إلاَّ بدليلٍ، قال في «المغني» و «الشَّرح»: ولا (¬١) نَعلم له أصلاً، ولا يُشبه التَّغرير بحريَّة أمةٍ؛ لأنَّه يَرجع على من غرَّه وإن لم يكن سيِّدَها، وههنا لو كان التَّدليس من (¬٢) وكيل البائع؛ لم يَرجع عليه بشيءٍ.
تنبيهٌ: قد شمل ما ذكرنا: كلَّ مبيعٍ كان معيبًا لم يُعلم به، ثمَّ حَدث به آخَر؛ كزنى الأمة ولم يكن ذلك عُرِف منها، وفيه احتمالٌ: ونسيان (¬٣) صَنْعةٍ وكتابةٍ.
وعنه: يردُّه، ولا شيء عليه، وعلَّله القاضي: بأنَّه ليس بنقصٍ في العين، ويُمكن عودُه بالتَّذكير، وكذا لو كان سمينًا فهزل.
والعيبُ بعد العقد قبلَ قبض المشتري؛ كالعيب قبلَه فيما ضمانه على البائع.
وقال جماعةٌ: لا أرْش إلاَّ أن يتلفَه آدميٌّ فيأخذه منه.
وإن كان من ضمان المشتري؛ غَرِمه؛ كالعيب الحادث عنده.
وعنه: عُهْدة الحيوان ثلاثة أيَّامٍ. وعنه: سَنةٌ، قال في «المبهج»: (وبعدها)، قال أحمد: (ليس فيه حديثٌ صحيحٌ) (¬٤)، وقال ابن المنذر: (لا يثبت في العُهْدة حديثٌ) (¬٥)، والحسن لم يلق (¬٦) عُقبة (¬٧)،