Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 163

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل

يدلِّسه، ولأنَّ وجوبَ الضَّمانِ على البائع لا يَثبت إلاَّ بدليلٍ، قال في «المغني» و «الشَّرح»: ولا (¬١) نَعلم له أصلاً، ولا يُشبه التَّغرير بحريَّة أمةٍ؛ لأنَّه يَرجع على من غرَّه وإن لم يكن سيِّدَها، وههنا لو كان التَّدليس من (¬٢) وكيل البائع؛ لم يَرجع عليه بشيءٍ.

تنبيهٌ: قد شمل ما ذكرنا: كلَّ مبيعٍ كان معيبًا لم يُعلم به، ثمَّ حَدث به آخَر؛ كزنى الأمة ولم يكن ذلك عُرِف منها، وفيه احتمالٌ: ونسيان (¬٣) صَنْعةٍ وكتابةٍ.

وعنه: يردُّه، ولا شيء عليه، وعلَّله القاضي: بأنَّه ليس بنقصٍ في العين، ويُمكن عودُه بالتَّذكير، وكذا لو كان سمينًا فهزل.

والعيبُ بعد العقد قبلَ قبض المشتري؛ كالعيب قبلَه فيما ضمانه على البائع.

وقال جماعةٌ: لا أرْش إلاَّ أن يتلفَه آدميٌّ فيأخذه منه.

وإن كان من ضمان المشتري؛ غَرِمه؛ كالعيب الحادث عنده.

وعنه: عُهْدة الحيوان ثلاثة أيَّامٍ. وعنه: سَنةٌ، قال في «المبهج»: (وبعدها)، قال أحمد: (ليس فيه حديثٌ صحيحٌ) (¬٤)، وقال ابن المنذر: (لا يثبت في العُهْدة حديثٌ) (¬٥)، والحسن لم يلق (¬٦) عُقبة (¬٧)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 163 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.