Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 164

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل

وإجماع المدينة (¬١) ليس بحجَّةٍ.

(وَإِنْ أَعْتَقَ الْعَبْدَ (¬٢)، أَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ)، ثمَّ علم عَيبه؛ (رَجَعَ بِأَرْشِهِ)؛ أي: إذا ظهر المشتري على عيب في السِّلعة المبيعة بعد أن تَلِفتْ تَلَفًا معنويًّا؛ كالإعتاق ونحوه؛ كالوقْف والاستيلاد، أو حِسِّيًّا؛ كالموت وتلف الثَّوب؛ فله الأَرْش روايةً واحدةً؛ لأنَّه كان يملك ذلك، والأصل البقاء؛ إذ التَّخيير بين شَيئين يقتضي تعيين أحدهما عند تعذُّر الآخَر.

وخرَّج بعض أصحابنا من (¬٣) خيار الشَّرط: أن يَفسخَ، ويَرجِعَ بالثَّمن، ويَغرمَ القيمة.

وفرَّق صاحب «التَّلخيص»: بأنَّ هذا يعتمد (¬٤) الرَّدَّ ولا مردودَ، ثمَّ يعتمد الفسخ.

ومقتضاه: أنَّ الأرش له، ولا يَلزمه صرفُه في الرِّقاب، وهو الأصحُّ؛ إذ العتق إنَّما صادف الرَّقبةَ، لا الجزءَ الفائت.

والثَّانية: بلى؛ لأنَّه عيَّن (¬٥) الرَّقبة لله تعالى ظانًّا سلامتها، فاقتضى خروجه

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 164 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.