Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 196

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل

شَيءٌ؛ (جُعِلَ بَيْنَهُمَا عَدْلٌ يَقْبِضُ مِنْهُمَا، وَيُسَلِّمُ إِلَيْهِمَا (¬١)، الواو بمعنى «ثُمَّ»، وكذا ذكره في «المحرَّر» وغيره؛ لأنَّهما استويا في تعلُّق حقِّهما بعين الثَّمن والمثمن، فإذا (¬٢) كان كذلك؛ وجب نَصْب عَدْل يفعل ما ذكر؛ لأنَّ فيه تسويةً بين المتساويات، فيُسلِّم المبيع أوَّلاً، ثمَّ الثَّمن، قدَّمه في «الفروع»، وجزم به في «الوجيز».

وقيل: يسلِّمهما معًا، ونقله (¬٣) ابن منصورٍ (¬٤)، وهو ظاهر كلامه؛ لتساويهما.

قال ابن حمدان: ومن أمكنه منهما التَّسليم الواجب عليه، فأباه؛ ضمِن ما تَلِف به كغاصب.

وأيُّهما بدأ بالتَّسليم أُجْبِر الآخَرُ.

وأيُّهما يلزمه البَداءة به؟ يحتمل (¬٥) وجهين.

وعنه: يجبر البائع على التَّسليم أوَّلاً.

(وَإِنْ كَانَ دَيْنًا)؛ أي: وقع الثَّمن بثمن (¬٦) في الذِّمَّة (أُجْبِرَ الْبَائِعُ عَلَى التَّسْلِيمِ)، نصَّ عليه (¬٧)، وأنَّه لا يَملِك حبسَ المبيع على قبض ثمنه حالًّا أو مؤجَّلاً.

واختار المؤلِّف، وقاله في «الانتصار»: خلافَه؛ لأنَّ في تسليمه بدون ذلك ضررًا عليه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 196 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.