Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 207

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل

فإن أعلمه بكيله، ثمَّ باعه به؛ لم يَجُزْ، نقله الجماعةُ (¬١)، وكذا جزافًا، قاله المؤلِّف.

وإن قبضه جزافًا لعلمهما قدره؛ جاز، وفي المكيل روايتان.

تنبيه: إذا قبضه مشترٍ فوجده زائدًا ما لا يتغابن به؛ أعلمه، ونقل المرُّوذيُّ: يردُّه (¬٢).

وإن قبضه مصدِّقًا لبائعه في كَيله أو وزنه؛ بَرِئَ عن عهدته.

وإن (¬٣) ادَّعى أنه أقلُّ من حقِّه؛ فوجهان، وإن لم يصدِّقه؛ قُبل قوله في قدره.

ومُؤْنة كَيَّالٍ، ووزَّانٍ، وعدَّادٍ، ونحوهم على باذله من بائعٍ ومشترٍ.

وفي «النِّهاية»: أُجرة نقلِه (¬٤) بعد قبض البائع له عليه (¬٥).

ومؤْنة المتعيِّن على المشتري إن (¬٦) قلنا كمقبوضٍ، وأطلقه في «المغني» و «الشرح»؛ لأنَّه لا يتعلَّق به حقُّ توفيةٍ، نصَّ عليه (¬٧).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 207 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.