فإن أعلمه بكيله، ثمَّ باعه به؛ لم يَجُزْ، نقله الجماعةُ (¬١)، وكذا جزافًا، قاله المؤلِّف.
وإن قبضه جزافًا لعلمهما قدره؛ جاز، وفي المكيل روايتان.
تنبيه: إذا قبضه مشترٍ فوجده زائدًا ما لا يتغابن به؛ أعلمه، ونقل المرُّوذيُّ: يردُّه (¬٢).
وإن قبضه مصدِّقًا لبائعه في كَيله أو وزنه؛ بَرِئَ عن عهدته.
وإن (¬٣) ادَّعى أنه أقلُّ من حقِّه؛ فوجهان، وإن لم يصدِّقه؛ قُبل قوله في قدره.
ومُؤْنة كَيَّالٍ، ووزَّانٍ، وعدَّادٍ، ونحوهم على باذله من بائعٍ ومشترٍ.
وفي «النِّهاية»: أُجرة نقلِه (¬٤) بعد قبض البائع له عليه (¬٥).
ومؤْنة المتعيِّن على المشتري إن (¬٦) قلنا كمقبوضٍ، وأطلقه في «المغني» و «الشرح»؛ لأنَّه لا يتعلَّق به حقُّ توفيةٍ، نصَّ عليه (¬٧).