Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 206

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل

للبخاريِّ بغير إسْنادٍ (¬١)، وعن أبي هريرةَ مرفوعًا قال: «من اشترى طعامًا؛ فلا يَبِعْه حتَّى يَكْتالَه» رواه مسلمٌ (¬٢).

وقَبْض ما يُعَدُّ ويذرع (¬٣)؛ بعدِّه وذَرْعِه؛ نظرًا للعُرْف.

وظاهِرُه: أنَّه لا يُشتَرط نقله على المذهب.

وشرطُه: حضورُ مستحِقٍّ أو نائبِه، فلو اشترى منه مكيلاً بعينه، ودفع إليه الوعاء، وقال: كِلْه؛ فإنَّه يصير مقبوضًا.

قال في «التَّلخيص»: وفيه نظرٌ.

وتصحُّ (¬٤) استنابة من عليه الحقُّ للمستَحِقِّ. وقيل: لا.

ونصُّه: أنَّ ظرفه كيَدِه، بدليل تنازعهما فيه، وأنَّه يصحُّ قَبضُ وكيلٍ من نفسه لنفسه (¬٥).

وهل يُكْتَفى بعلم كَيْلِ ذلك قبل شرائه؟ على روايتين، وخصَّهما (¬٦) في «التَّلخيص» بالمجلس.

فإن كان المبيعُ في المكيال، ففرَّغه منه وكاله (¬٧)؛ فهو قَبْضٌ، وإلاَّ فلا، ذكره جماعةٌ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 206 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.