للبخاريِّ بغير إسْنادٍ (¬١)، وعن أبي هريرةَ مرفوعًا قال: «من اشترى طعامًا؛ فلا يَبِعْه حتَّى يَكْتالَه» رواه مسلمٌ (¬٢).
وقَبْض ما يُعَدُّ ويذرع (¬٣)؛ بعدِّه وذَرْعِه؛ نظرًا للعُرْف.
وظاهِرُه: أنَّه لا يُشتَرط نقله على المذهب.
وشرطُه: حضورُ مستحِقٍّ أو نائبِه، فلو اشترى منه مكيلاً بعينه، ودفع إليه الوعاء، وقال: كِلْه؛ فإنَّه يصير مقبوضًا.
قال في «التَّلخيص»: وفيه نظرٌ.
وتصحُّ (¬٤) استنابة من عليه الحقُّ للمستَحِقِّ. وقيل: لا.
ونصُّه: أنَّ ظرفه كيَدِه، بدليل تنازعهما فيه، وأنَّه يصحُّ قَبضُ وكيلٍ من نفسه لنفسه (¬٥).
وهل يُكْتَفى بعلم كَيْلِ ذلك قبل شرائه؟ على روايتين، وخصَّهما (¬٦) في «التَّلخيص» بالمجلس.
فإن كان المبيعُ في المكيال، ففرَّغه منه وكاله (¬٧)؛ فهو قَبْضٌ، وإلاَّ فلا، ذكره جماعةٌ.