Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 209

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل

تصرُّفه؛ لعدم الملك.

وخرَّج أبو الخَطَّاب فيه من طلاقٍ في نكاحٍ فاسدٍ.

وهو كمغصوب (¬١)، وقال ابن عقيل وغيره: كمقبوضٍ للسَّوم، ومنه خرَّج ابن الزاغوني: لا يضمنه.

ويضمنه بعقدٍ فاسدٍ؛ بقيمته، قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: لأنَّهم تراضَوْا بالبدل الَّذي هو القيمة، كما تراضَوا في مهر المثل (¬٢).

وذكر أبو بكر: يضمنه بالمسمَّى، لا القيمة؛ كالنِّكاح والخلع.

وفي «الفصول»: يضمنه بالثَّمن.

والأصحُّ: بقيمته؛ كمغصوبٍ.

وفي «المغني» و «التَّرغيب»: أو مثله يوم تَلَفِه.

وفي ضمان زيادةٍ وجهان، بناءً على أنَّها أمانةٌ أو لا.

وفي «المغني» و «الترغيب»: إن سقط الجنين ميتًا؛ فهدَرٌ.

وقال أبو الوفاء: يضمنه، ويضمنه ضاربه، ومتى ضربه أجنبيٌّ؛ فللبائع من الغُرَّة قيمة الولد، والبقيَّة لورثته.

وسَوْمُ إجارةٍ؛ كبيعٍ، ذكره في «الانتصار».

وولده كهو، لا ولد جانيةٍ وضامنةٍ.

(وَالْإِقَالَةُ) مستحبة (¬٣)؛ لِمَا روى ابن ماجه عن أبي هريرةَ مرفوعًا قال: «من أقال مسلِمًا؛ أقاله الله عثرتَه يومَ القيامة» ورواه أبو داودَ (¬٤)، وليس فيه ذِكْرُ يوم القيامة.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 209 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.