تصرُّفه؛ لعدم الملك.
وخرَّج أبو الخَطَّاب فيه من طلاقٍ في نكاحٍ فاسدٍ.
وهو كمغصوب (¬١)، وقال ابن عقيل وغيره: كمقبوضٍ للسَّوم، ومنه خرَّج ابن الزاغوني: لا يضمنه.
ويضمنه بعقدٍ فاسدٍ؛ بقيمته، قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: لأنَّهم تراضَوْا بالبدل الَّذي هو القيمة، كما تراضَوا في مهر المثل (¬٢).
وذكر أبو بكر: يضمنه بالمسمَّى، لا القيمة؛ كالنِّكاح والخلع.
وفي «الفصول»: يضمنه بالثَّمن.
والأصحُّ: بقيمته؛ كمغصوبٍ.
وفي «المغني» و «التَّرغيب»: أو مثله يوم تَلَفِه.
وفي ضمان زيادةٍ وجهان، بناءً على أنَّها أمانةٌ أو لا.
وفي «المغني» و «الترغيب»: إن سقط الجنين ميتًا؛ فهدَرٌ.
وقال أبو الوفاء: يضمنه، ويضمنه ضاربه، ومتى ضربه أجنبيٌّ؛ فللبائع من الغُرَّة قيمة الولد، والبقيَّة لورثته.
وسَوْمُ إجارةٍ؛ كبيعٍ، ذكره في «الانتصار».
وولده كهو، لا ولد جانيةٍ وضامنةٍ.
(وَالْإِقَالَةُ) مستحبة (¬٣)؛ لِمَا روى ابن ماجه عن أبي هريرةَ مرفوعًا قال: «من أقال مسلِمًا؛ أقاله الله عثرتَه يومَ القيامة» ورواه أبو داودَ (¬٤)، وليس فيه ذِكْرُ يوم القيامة.