Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 213

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين

ولأنَّه لا يشقُّ نزعها، وأطلقهما في «المحرر» و «الفروع».

(وَيُجْزِئُ مَسْحُ أكْثَرِهَا)، قدَّمه جماعةٌ، وجزم به في «الوجيز»، وصحَّحه في «الشرح»؛ لأنَّها ممسوحةٌ على وجه البدل، فأجزأ بعضُها كالخفِّ، ويختصُّ ذلك بأكوارِها، وهي دوائرُها، قاله القاضي.

فإن مسحَ وسطها فقط؛ أجزأه في وجه؛ كما يجزئ بعض دوائرها. وفي آخر: لا، أشبهَ ما لو مسح أسفل الخف وحده.

(وَقِيلَ: لَا يُجْزِئُ إِلَّا مَسْحُ جَمِيعِهَا)، قيل: إنَّه الصَّحيح، وأخذه من نصِّ الإمام (¬١) أنَّه قال: (يمسح العِمامة كما يمسح رأسه) (¬٢).

لكن قال في «المغني»: يحتَمِل أنَّه أراد التَّشبيه في صفة المسح دون الاستيعاب، ويحتمل أنَّه أراد التَّشبيه في الاستيعاب، فيخرج فيها من (¬٣) الخلاف ما في وجوب استيعاب الرأس، وفيه روايتان، أظهرهما: وجوبه فيه، فكذا هنا، ولأنَّها بدَل من جنس المُبدَل، فيقدَّر بقدره؛ كقراءة غير الفاتحة عوضًا عنها إذا عجز عنها (¬٤)، بخلاف التسبيح، وبه يجاب عن مسح بعض الخُفِّ.

فرع: ما جرت العادةُ بكشفه؛ يُستَحَبُّ أن يَمسح عليه مع العِمامة، نصَّ عليه (¬٥)؛ لأنَّه ﵇ مسح على عمامته وناصيته (¬٦).

وتوقَّف أحمدُ عن الوجوب، والأصحُّ: عدَمُه؛ لأنَّ الفرض انتقل إلى

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 213 (SanadKitab #1262, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.