Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 214

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين

العِمامة، فلم يَبْقَ لما ظهر حكم (¬١).

وفي «المغني» و «الشرح»: أنَّه لا خلاف في الأذنين أنَّه لا يجب (¬٢) مسحهما؛ لأنَّه لم يُنقل، وليسا من الرأس إلَّا على وجه التَّبع.

(وَيَمْسَحُ عَلَى جَمِيعِ الْجَبِيرَةِ)، سواءٌ كانتْ على كَسْر أو جُرْح، نصَّ عليه (¬٣)؛ لحديث صاحب الشَّجَّة (¬٤)؛ لأنه (¬٥) لا يشقُّ المسح عليها كلها بخلاف الخُفِّ، وهو مسح للضرر، أشبه التَّيمُّم.

هذا إذا كانت في محلِّ الفرض؛ فإن كان بعضُها في غير محلِّه؛ غسل ما حاذَى محلَّ الفرض، نص عليه (¬٦).

وظاهره يقتضي استيعابها بالمسح، وأنَّه لا إعادة عليه؛ لأنَّها طهارة عذر، فأسقطت (¬٧) الفرض؛ كالتَّيمُّم.

وذكر ابن أبي موسى وابن عبدوس ثانية: بوجوب (¬٨) الإعادة، لكنَّهم بنَوْها على ما إذا لم يتطهَّر لها وقلنا بالاشتراط.

وظاهره: أنَّه يكتفي بالمسح وحده، وهو المشهور؛ لأنَّه مسح على حائل، فأجزأ من غير تيمُّم؛ كمسح الخف، بل أولى؛ إذ صاحب الضرورة أحقُّ بالتَّخفيف.

والثَّانيةُ: يتيمم (¬٩) معه؛ لظاهر قصَّة صاحب الشَّجَّة.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 214 (SanadKitab #1262, hlm. urut 270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.