Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 220

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف

ويُسْتَثْنَى منه: الماءُ على ما قطع به الأكثر؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ [البَقَرَة: ٢٤٩].

وجوابُه: بأنَّه لا يجري فيه؛ لإباحته في الأصل، وبأنَّه لا يتموَّل عادة، وفيه نظرٌ؛ إذ العِلَّة عندنا ليست هي الماليَّةَ.

(وَعَنْهُ: لَا يَحْرُمُ (¬١) إِلاَّ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ مَكِيلاً أَوْ مَوْزُونًا)، اختارها (¬٢) المؤلِّف والشَّيخ تقيُّ الدِّين (¬٣)؛ لِمَا روى سعيدُ بن المسيِّب مرفوعًا: «لا رِبَا إلاَّ فيما كِيلَ أو وُزِنَ، ممَّا يُؤْكَلُ ويُشْرَبُ» رواه الدَّارَقُطْنيُّ، وقال: الصَّحيحُ أنَّه من قَول سعيدٍ، ومن رَفَعَه فقد وَهِم (¬٤)، ولأنَّ فيه جمْعًا بين الأدلَّة، فنهيُه عن بيع الطَّعام بالطَّعام إلاَّ مِثْلاً بمثلٍ؛ محمولٌ على ما فيه مِعْيارٌ شرعِيٌّ، وهو الكيل أو الوزن (¬٥)؛ إذ الطُّعْم بمجرَّده لا تتحقَّق (¬٦) المماثلةُ به، ونهيُه عن بيع الصَّاع بالصَّاعَين؛ محمولٌ على المطعوم.

لكن يترجَّح الأوَّلُ؛ بأنَّ الطَّعام بعضُ أفراد الصَّاع، ويجاب بمخالفته (¬٧) له في المفهوم، وهو مبنيٌّ على اعتبار مفهوم اللَّقَب، وهو (¬٨) معتبَرٌ عندنا.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 220 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.