Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 229

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف

والصَّحيحُ عنده: كقول الأكثر.

(وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ حَبٍّ بِدَقِيقِهِ، وَلَا بِسَوِيقِهِ (¬١)، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ)؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما مكيلٌ، ويشترط في بيع المكيل بجنسه التَّساوي، وهو متعذِّرٌ هنا؛ لأنَّ أجزاء الحَبِّ تنتشر بالطَّحْن، والنَّار قد (¬٢) أَخَذت من السَّويق.

والثَّانية: الجواز؛ لأنَّ الدَّقيق نفس الحَبِّ، وإنَّما تكسَّرت أجزاؤه، فجاز بيع بعضها ببعضٍ؛ كالحَبِّ المكسَّر بالصِّحاح، فعليه: تعتبر (¬٣) المساواة وزنًا؛ إذ التَّساوي لا يحصل بالكيل، وعلَّل أحمد المنْعَ: فإنَّ أصله كَيلٌ (¬٤).

قال في «الفروع»: (فيتوجَّه منه: بَيعُ مَكِيلٍ وزنًا وموزونٍ كَيلاً، اختاره شيخنا) (¬٥).

وعلى المنع: ما إذا أُبيع (¬٦) بجنسه، فإن كان بغيره؛ جاز؛ لعدم اشتراط المماثلة بينهما.

وقال ابن أبي موسى: لا يجوز بيع سويق (¬٧) الشَّعير بالبُرِّ في روايةٍ، ولعلَّه مبنيٌّ على أنَّهما جنسٌ واحدٌ.

(وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ نِيئِهِ بِمَطْبُوخِهِ)؛ كالحِنطة بالهَرِيسة (¬٨)، أو الخبز أو النشاء (¬٩) ونحوها؛ لأنَّ النَّار تَعْقِد أجزاء المطبوخ وتَنفُخها (¬١٠)، فلا يحصل التَّساوي.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 229 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.