Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 237

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف

(وَهِيَ (¬١) بَيْعُ الرُّطَبِ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ)، فلو كان على وجْه الأرض؛ لم يَجُز؛ للنَّهي عنه، والرُّخصة وردت في بيعه على أصوله بحكم الأخذ شيئًا فشيئًا؛ لحاجة التَّفَكُّه، وقد رُوِي عن محمود بن لَبِيدٍ قال: قلت لزيد: ما عراياكم هذه؟ فسمَّى رجالاً محتاجين من الأنصار شَكَوْا إلى النَّبيِّ ﷺ أنَّ الرُّطب يأتي (¬٢) ولا نَقْد بأيديهم يبتاعون به رُطَبًا، وعندهم فضول من التَّمر؛ فرخَّص لهم أن يبتاعوا العرايا بخَرْصها من التَّمر الَّذي في أيديهم يأكلونه رطبًا. متَّفقٌ عليه (¬٣).

(خَرْصًا)، لا أقلَّ ولا أكثرَ؛ لأنَّ الشارع (¬٤) أقام الخَرْص مقام الكَيْل، فلا يُعْدَل عنه، كما لا يُعْدَل عن الكيل فيما يُشترَط فيه الكيل (¬٥).

(بِمِثْلِهِ مِنَ التَّمْرِ)، فلا يجوز بيعُها بخَرْصها رُطَبًا، ويُشترَط كون التَّمر مثل ما حصل به الخرص، من غير زيادةٍ ولا نُقْصانٍ؛ لِمَا رَوَى التِّرمذيُّ من حديث زَيدٍ: «أنَّه أذِنَ لأهل (¬٦) العرايا أن يبيعوها بمثل خَرْصها» (¬٧).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 237 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.