Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 236

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف

لأنَّه يدفع النَّاس بشدَّةٍ وعُنْفٍ.

(إِلاَّ فِي الْعَرَايَا)، فإنَّها جائزةٌ في قول أكثر العلماء؛ لما روى أبو هريرة: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ رخَّص في العرايا»، وكذا رواه زيد بن ثابتٍ، وسهل (¬١) بن أبي حَثْمةَ، متَّفقٌ عليهنَّ (¬٢)، والقياس لا يَعمَل مع وجود النَّصِّ، والرُّخْصةُ استباحة المحظور مع قيام السَّبب الحاظر.

واختُلِف في معناها لغةً:

فقيل: هي نوعٌ من العطيَّة خُصَّت باسمٍ، لا بَيع.

وقال الجوهريُّ: العَريَّة: النَّخلة يعريها (¬٣) رجلاً محتاجًا (¬٤) فيجعل ثمرها له عامًا، فَعِيلةٌ بمعنى مفعولةٍ (¬٥).

وقال أبو عبيد: هي اسم لكلِّ ما أُفرد عن جملةٍ (¬٦)، سواءٌ كان للهِبة، أو للبيع، أو للأكل.

وقيل: سُمِّيتْ به؛ لأنها معريَّة (¬٧) من البيع (¬٨) المحرَّم؛ أي: مخرَجةٌ (¬٩) منه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 236 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.