Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 243

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف

وذهب جماعةٌ من أصحابنا: إلى المنع؛ سدًّا لذريعة الرِّبا، فإنَّ اتِّخاذ ذلك حيلةٌ على الرِّبا الصَّريح، كبيع مائة درهمٍ في كيس بمائتين؛ جعْلاً للمائة في مقابلة الكيس، وقد لا يساوي درهمًا.

(وَعَنْهُ: يَجُوزُ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمُفْرَدُ أَكْثَرَ مِنَ الذِي مَعَهُ غَيْرُهُ)؛ كمُدَّينِ بمُدٍّ ودرهمٍ، (أَوْ يَكُونَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ)؛ كمُدٍّ ودرهمٍ بمدٍّ ودرهمٍ؛ جعْلاً لغير الجنس في مقابلة الجنس، أو في مقابَلة الزِّيادة.

وشرط السَّامَرِّيُّ وغيره فيها: التَّساوي؛ جعْلاً لكلِّ جنسٍ في مقابَلة جنسه، وهذا أَوْلى من جعل الجنس في مقابَلة غيره، لا سيَّما مع اختلافهما في القيمة، وهذا إذا لم يكن حيلةً على الرِّبا.

وللأصحاب طريقةٌ ثانيةٌ، وهو: أنَّه لا يجوز بيع المحلَّى بجنسِ حِلْيته قولاً واحدًا، وفي بيعه بنقدٍ آخَرَ روايتان، ويجوز بيعه بعرْضٍ روايةً واحدةً.

فأمَّا ما لا يُقصد عادةً، ولا يباع مفرَدًا؛ كتزويق الدَّار؛ فلا يمنع من البيع (¬١) بجنسه اتِّفاقًا (¬٢).

(وَإِنْ بَاعَ نَوْعَيْ جِنْسٍ بِنَوْعٍ وَاحِدٍ مِنْهُ؛ كَدِينَارٍ قُرَاضَةً (¬٣)؛ أي: قطع الذَّهب، (وَصَحِيحٍ بِصَحِيحَيْنِ؛ جَازَ، أَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ (¬٤)، وَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ)، اختاره في «المغني»، و «التَّرغيب»، و «الوجيز»؛ لأنَّ الشَّارعَ اعْتَبَر المثليَّةَ في ذلك، فدلَّ على الإباحة عندها، وهي في الموزون وزنًا، وفي المكيل كَيلاً، والجَودةُ ساقطةٌ هنا، أشبه ما لو اتَّفق النَّوعُ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 243 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.