Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 244

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف

(وَعِنْدَ الْقَاضِي)، وقدَّمه في «المحرَّر»: (هِيَ كَالتِي قَبْلَهَا)؛ أي: كمسألةِ مُدِّ عَجوةٍ؛ لأنَّ الثَّمن ينقسم على عِوَضه على حسب اختلافه في قيمته.

والأوَّلُ أصحُّ؛ إذ الثَّمن إنَّما ينقسم على المعوَّض فيما يشتمل على جنسين، أو في غير الرِّبويَّات، بدليل ما لو باع بنوعٍ مشتمِلٍ على جيِّدٍ ورديءٍ.

ولم يرجِّح في «الفروع» شيئًا.

وعنه: يُمنَع في النَّقد ويجوز في الثَّمن، نقله أحمدُ بن القاسم (¬١)؛ لأنَّ الأنواع في غير الأثمان، يكثر اختلاطُها (¬٢) ويشُقُّ تمييزُها، فعُفِي عنها، بخلاف الأثمان.

(وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ تَمْرٍ مَنْزُوعِ النَّوَى بِمَا نَوَاهُ فِيهِ)؛ لاِشْتِمال أحدهما على ما ليس من جنسه، وكذا لو نَزَع النَّوى، ثمَّ باع النَّوى والتَّمرَ بنوًى وتمرٍ؛ لأنَّ التبعية (¬٣) قد زالت، فصار كمُدِّ عَجوةٍ، فلو كانا منزوعَي النَّوى؛ جاز، كما لو كان في كلِّ واحدٍ منهما نواةٌ.

(وَفِي (¬٤) بَيْعِ النَّوَى بِتَمْرٍ فِيهِ النَّوَى، وَاللَّبَنِ بِشَاةٍ ذَاتِ لَبَنٍ، وَالصُّوفِ بِنَعْجَةٍ عَلَيْهَا صُوفٌ؛ رِوَايَتَانِ):

إحداهما: يجوز، نقلها ابنُ منصورٍ (¬٥)، وقدَّمها في «المحرَّر»، وجزم بها في «الوجيز»؛ لأِنَّ النَّوى في التَّمر غيرُ مقصودٍ، أشْبَهَ ما لو باع دارًا مموَّهٌ سقْفُها بذهبٍ؛ بذهبٍ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 244 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.