Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 249

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف
  3. فصل

إحداهما: لا يجوز، اختاره الخِرَقِيُّ وصاحب «الوجيز»؛ لأنَّهما من أموال الرِّبا، ليس أحدهما نقدًا، فحرم النَّساء فيهما؛ كالمكيل بمثله.

والثَّانية: يجوز (¬١)، قدَّمه في «المحرر»؛ لأنَّهما لم يجتمعا في أحد وصفي علَّة ربا الفضل، أشبه الثِّياب بالحيوان.

وذكرهما (¬٢) جماعةٌ فيما إذا اختلفا في العلَّة، أو كان (¬٣) أحدهما غير ربويٍّ.

قال في «الشَّرح»: وعند من يعلِّل بالطُّعم لا يجيزه هنا وجهًا واحدًا.

(وَمَا لَا يَدْخُلُهُ رِبَا الْفَضْلِ؛ كَالثِّيَابِ وَالْحَيَوَانِ، يَجُوزُ النَّسَاءُ فِيهِمَا) على المذهب؛ «لأِمْر النَّبيِّ ﷺ عبد الله بن عَمْرٍو أن يأخذ على قلائص الصَّدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصَّدقة» رواه أحمدُ، والدَّارَقُطْنيُّ وصحَّحه (¬٤)، وإذا جاز في الجنس الواحد؛ ففي الجنسين أَوْلَى.

قال في «الانتصار»: فإن قيل: لعلَّه ابتاع على بيت المال لا في ذمَّته؛ لأنَّه قضاه من الصَّدقة. قلنا: إنَّما (¬٥) ابتاع في ذمَّته وللإمام ذلك للمصلحة،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 249 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.