Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 248

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف
  3. فصل

(لَا يَجُوزُ النَّسَاءُ فِيهِمَا)، بغير خلافٍ نعلمه، قاله في «الشَّرح»؛ لقوله ﵇ في حديث أبي سعيدٍ: «ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز» (¬١)، ولقوله (¬٢) ﵇: «البُرُّ بالبُرِّ ربًا (¬٣) إلاَّ هاءَ وهاءَ» إلى آخره (¬٤)، ومعناها على اختلاف لغاتها: خُذْ وهاتِ في الحال؛ ك «يدًا بيدٍ» (¬٥).

(وَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ التَّقَابُضِ (¬٦)؛ بَطَلَ الْعَقْدُ)، نَصَّ عليه (¬٧)؛ لقوله ﵇: «إذا اختلفت هذه الأصناف (¬٨)؛ فبيعوا كيف شئتم يدًا بيدٍ» (¬٩)، والمرادُ به القَبضُ، ولأنَّهما مالانِ من أموال الرِّبا، عِلَّتُهما متَّفِقةٌ، فحرم التَّفرق قبل القبض؛ كالصَّرف.

(وَإِنْ بَاعَ مَكِيلاً) كالبُرِّ (بِمَوْزُونٍ) كاللّحم؛ (جَازَ التَّفَرُّقُ قَبْلَ الْقَبْضِ)، روايةً واحدةً، قاله أبو الخَطَّاب؛ لأنَّ عِلَّتَهما مختلفةٌ، فلم يشترط القبض قبل التَّفرُّق؛ كالثَّمن بالمثمن.

وظاهر كلام الخرقي: وجوب (¬١٠) التَّقابُض، وصرَّح به ابن عبدوسٍ على رواية منع النَّساء، وهو ظاهر حديث عُبادةَ.

(وَفِي النَّسَاءِ رِوَايَتَانِ)، وكذا (¬١١) في «الفروع»:

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 248 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.