Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 247

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(وَأَمَّا رِبَا النَّسِيئَةِ)، يقال: النَّساء بالمدِّ هو التَّأخير، يقال: نسأْتُ الشَّيءَ وأنسأته: أخَّرْتُه.

ثمَّ أشار إلى معناه الخاصِّ هنا، فقال: (فَكُلُّ شَيْئَيْنِ)؛ أيْ: جِنسَينِ، (لَيْسَ أَحَدُهُمَا ثَمَنًا)، يحترِز به عمَّا إذا كان أحدُ العِوَضَين من الأثمان والآخَر من غيرهما؛ فإنَّه يجوز النَّساء بينهما بغير خلافٍ (¬١)؛ لأنَّ الشَّارع أرخص في السَّلَم، والأصلُ في رأس ماله النَّقدان، فلو حُرِّم النَّساء فيه؛ لَانسدَّ بابُ السَّلم في (¬٢) الموزونات غالِبًا.

إلاَّ صرف فلوسٍ نافقةٍ بنقدٍ، فيُشترَط فيه الحلولُ والقَبضُ.

ونقل ابنُ منصورٍ: لا (¬٣)، اختاره ابنُ عَقيلٍ، والشَّيخُ تقيُّ الدِّين (¬٤).

قال في «الرِّعاية»: في جواز السَّلم فيها بنقدٍ مقبوضٍ وجهانِ.

(عِلَّةُ رِبَا الْفَضْلِ فِيهِمَا وَاحِدَةٌ؛ كَالْمَكِيلِ بِالْمَكِيلِ، وَالْمَوْزُونِ بِالْمَوْزُونِ)، هذا على الصَّحيح من المذهب، ومن جعل العِلَّةَ الثَّمنيَّةَ والطُّعمَ، فيُمثِّل بالطُّعْم، ولم يَحْتَجْ إلى قوله: ليس أحدُهما ثمنًا؛ لأنَّ الثَّمنيَّةَ لا تتعدَّى إلى (¬٥) غير النَّقدَين، ومن جعلها الوزنَ والطُّعمَ، أو هو والكيل؛ فيمثِّل بالتمر ونحوه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 247 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.