Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 251

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف
  3. فصل

وضعَّف في «المغني»، وأقرَّه في «الشرح» هذه الرِّواية؛ لأنَّه إثبات حكمٍ يخالف الأصل بغير دليلٍ، مع أنَّ أحمدَ لا يصحِّح سماع الحسن من سَمُرَةَ، قاله الأثرمُ.

(وَعَنْهُ: لَا يَجُوزُ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ؛ كَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ، وَيَجُوزُ فِي الْجِنْسَيْنِ كَالثِّيَابِ بِالْحَيَوَانِ)؛ لحديث سَمُرةَ (¬١)، فإنَّه يدلُّ على المنع في الجنس الواحد بمنطوقه، وعلى الجواز في الجنسين بمفهومه، ولأنَّ الجنسَ أحدُ وَصْفَيْ عِلَّة (¬٢) ربا الفضل، فمنع النَّساء كالكيل والوزن.

وليس بشيءٍ؛ لأنَّ الجنس شرطٌ لجرَيان ربا الفَضْل، أو محلٌّ في ذلك لا وصفٌ في العِلَّة.

وفيه رابعةٌ: أنَّه لا يحرم إلاَّ فيما بِيع بجنسه متفاضِلاً، اختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين (¬٣)؛ لِمَا روى جابرٌ: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا يَصلُح الحيوانُ بالحيوان اثنان بواحدٍ نسيئةً، ولا بأس به يدًا بيدٍ» رواه التِّرمذيُّ وحسَّنه (¬٤)، ومفهومُه: جواز الواحد بالواحد، لكنَّه من رواية الحجَّاج بن أرطاةَ.

والأُولى (¬٥) أصحُّ؛ لموافقتها (¬٦) الأصل، والأحاديث المخالِفة لها لا يعتمد عليها، قاله أحمد (¬٧).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 251 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.