Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 252

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف
  3. فصل

فائدةٌ: حيث حرُم؛ فإن كان مع أحد العَرْضَينِ نقْدٌ، فإن كان وحده مؤجَّلاً؛ جاز؛ إذ لا نَساء بين الثَّمن والمثمن، ولو كان النَّقد حالًّا والعرضان أو (¬١) أحدهما نسيئة؛ لم يَجُزْ، نَصَّ عليه (¬٢)؛ حذارًا من النَّسيئة في العروض.

(وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ)، بالهمز فيهما، وبعض الرُّواة يتركه تخفيفًا، (وَهُوَ بَيْعُ الدَّينِ بِالدَّيْنِ)، وحكاه ابن المنذر إجماعًا (¬٣)؛ لقوله: «نهى النَّبيُّ ﷺ عن بيع الكالِئ بالكالئ» رواه أبو عبيد في «الغريب» (¬٤)، وهو بيع ما في الذِّمَّة بثمنٍ مؤجَّلٍ لمن هو عليه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 252 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.