لم يَفْحُش) (¬١)، قال ابن عقيل وغيره: ما لم يرفعها بالكليَّة؛ لأنَّه معتادٌ.
وظاهِرُ «المستوعب» و «الوجيز»: أنَّها تبطل بظهور شيء من رأسه.
وكذا إذا انتقضت (¬٢) بعد مسحها؛ فإنَّها تبطل، وفي بعضها روايتان.
(أَوِ انْقَضَتْ مُدَّتُهُ) وهو متطهِّر؛ (اسْتَأْنَفَ الطَّهَارَةَ)؛ لما تقدَّم.
(وَعَنْهُ: يُجْزِئُهُ مَسْحُ رَأْسِه وَغَسْلُ قَدَمَيْهِ)؛ لأنَّه أزال بدَل غسلهما، فأجزأه المبدَل؛ كالمتيمِّم يجد الماء.
وفي الأُولى (¬٣): يغسل رِجْلَيه فقط.
وهذا مَبنِيٌّ على اشتِراط الموالاة؛ كما جزم به ابن الزَّاغوني والمؤلِّف، وبيَّنا أنَّ الخَلْع إذا كان عقب المسح؛ كفاه غسل رجليه.
أو رفعِ الحدث (¬٤) كما جزم به أبو الحسين، واختاره المجد، وذكر أبو المعالي أنَّه الصَّحيح في (¬٥) المذهب عند المحقِّقين، ويرفعه في المنصوص (¬٦) و (¬٧).
أو مبنِيٌّ (¬٨) على غسل كلِّ عضو بنيَّةٍ.
أو على أنَّ الطَّهارة لا تتبعَّض في النقض وإن تبعَّضت في الثبوت؛ كالصَّوم والصَّلاة، اختاره في «الانتصار».