Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 217

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين

لم يَفْحُش) (¬١)، قال ابن عقيل وغيره: ما لم يرفعها بالكليَّة؛ لأنَّه معتادٌ.

وظاهِرُ «المستوعب» و «الوجيز»: أنَّها تبطل بظهور شيء من رأسه.

وكذا إذا انتقضت (¬٢) بعد مسحها؛ فإنَّها تبطل، وفي بعضها روايتان.

(أَوِ انْقَضَتْ مُدَّتُهُ) وهو متطهِّر؛ (اسْتَأْنَفَ الطَّهَارَةَ)؛ لما تقدَّم.

(وَعَنْهُ: يُجْزِئُهُ مَسْحُ رَأْسِه وَغَسْلُ قَدَمَيْهِ)؛ لأنَّه أزال بدَل غسلهما، فأجزأه المبدَل؛ كالمتيمِّم يجد الماء.

وفي الأُولى (¬٣): يغسل رِجْلَيه فقط.

وهذا مَبنِيٌّ على اشتِراط الموالاة؛ كما جزم به ابن الزَّاغوني والمؤلِّف، وبيَّنا أنَّ الخَلْع إذا كان عقب المسح؛ كفاه غسل رجليه.

أو رفعِ الحدث (¬٤) كما جزم به أبو الحسين، واختاره المجد، وذكر أبو المعالي أنَّه الصَّحيح في (¬٥) المذهب عند المحقِّقين، ويرفعه في المنصوص (¬٦) و (¬٧).

أو مبنِيٌّ (¬٨) على غسل كلِّ عضو بنيَّةٍ.

أو على أنَّ الطَّهارة لا تتبعَّض في النقض وإن تبعَّضت في الثبوت؛ كالصَّوم والصَّلاة، اختاره في «الانتصار».

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 217 (SanadKitab #1262, hlm. urut 273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.