Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 218

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين

ويتوجَّه: لا يلزمه شيء، بل يصلِّي به.

فرع (¬١): إذا حدَث ما تقدَّم وهو في الصَّلاة؛ فظاهِرُ كلامهم كما لو كان خارجَها، وبناه ابن عَقيل على قدرة المُتَيَمِّمِ على (¬٢) الماء.

(وَلَا مَدْخَلَ لِحَائِلٍ فِي الطَّهَاَرَةِ الْكُبْرَى)؛ لحديث صفوان قال: «أمرنا رسول الله ﷺ ألا ننزِعَ خفافنا ثلاثة أيَّام ولياليهنَّ إلَّا من جَنابة» (¬٣)، (إِلَّا الْجَبِيرَةَ)؛ لحديث جابرٍ (¬٤)، ولأنَّ الضررَ يلحق بنزعها بخلاف الخف، فإذا زالت فكالخف.

وقيل: طهارتُه باقيةٌ قبلَ البُرْءِ، واختاره الشَّيخ تقِيُّ الدِّين مطلقًا (¬٥).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 218 (SanadKitab #1262, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.