ويتوجَّه: لا يلزمه شيء، بل يصلِّي به.
فرع (¬١): إذا حدَث ما تقدَّم وهو في الصَّلاة؛ فظاهِرُ كلامهم كما لو كان خارجَها، وبناه ابن عَقيل على قدرة المُتَيَمِّمِ على (¬٢) الماء.
(وَلَا مَدْخَلَ لِحَائِلٍ فِي الطَّهَاَرَةِ الْكُبْرَى)؛ لحديث صفوان قال: «أمرنا رسول الله ﷺ ألا ننزِعَ خفافنا ثلاثة أيَّام ولياليهنَّ إلَّا من جَنابة» (¬٣)، (إِلَّا الْجَبِيرَةَ)؛ لحديث جابرٍ (¬٤)، ولأنَّ الضررَ يلحق بنزعها بخلاف الخف، فإذا زالت فكالخف.
وقيل: طهارتُه باقيةٌ قبلَ البُرْءِ، واختاره الشَّيخ تقِيُّ الدِّين مطلقًا (¬٥).