Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 260

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف
  3. فصل

وإن وقع على غير مثله؛ كالدَّراهم والدَّنانير؛ فله أخذُ الأرشِ في المجلس، ولم يَحْكِ فيه خلافًا (¬١)، وعلَّله: بأن أكثر ما فيه حصول زيادة من أحد الطَّرَفَينِ، ولا يمنع ذلك في الجنسين، وإن كان بعد التَّفرُّق لم يَجُز لحصول الفرقة قبل القبض المعتبَر.

قال ابن المنجَّى: (فيجب حمل كلامه هنا على ما قاله في «المغني» ليطابِق)، وفيه شيءٌ.

(وَإِنْ خَرَجَتْ مَغْصُوبَةً؛ بَطَلَ الْعَقْدُ)؛ كالمبيع إذا ظهر مستحَقًّا.

وإذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع، بناءً على المذهب من (¬٢) أنَّ المتعيِّنَ لا يفتقر إلى قبضٍ.

(وَالْأُخْرَى: لَا تَتَعَيَّنُ (¬٣)، وهي ظاهر نقل أبي داودَ (¬٤)، وتأوَّلها القاضي، وأبى ذلك الجمهور؛ لأنَّه يجوز إطلاقها في العقد، ولا غرض (¬٥) في أعيانها، وإنَّما الغرض (¬٦) في مقدارها، فلم يتعيَّن (¬٧) به؛ كالمكيال والميزان، وكما لو استأجر أرضًا ليزرعها حنطةً؛ فله زرع ما هو مثلُها، يؤكِّده قولُ الفراء (¬٨) في قوله تعالى: الآية ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ … (٢٠)﴾ [يُوسُف: ٢٠]: أنَّ الثَّمن ما يَثبُت في الذِّمَّة، ومن قال بالتَّعيين، لم يجعلها تثبُت في الذِّمَّة، وهي ثمنٌ قطْعًا.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 260 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.