Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 261

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف
  3. فصل

(فَلَا يَثْبُتُ فِيهَا ذَلِكَ)؛ أي: فله إبدالها مع عَيبٍ وغصبٍ، وإن تَلِفت قبل قبضها؛ فهي من مال المشتري.

مسائل:

منها: إذا نذر صدقةً بدرهم بعينه؛ لم يتعيَّنْ، ذكره القاضي وحفيده. وفي «الانتصار»: يتعيَّن، فلو تصدَّق به بلا أمره؛ لم يضمنه، ويضمنه على الأوَّل.

ومنها: يجوز اقتضاء أحد النَّقدين من الآخَر على الأصحِّ إن حضر أحدهما والآخر (¬١) في الذِّمَّة مستقِرٌّ، بسعر يومه، نصَّ عليه (¬٢)؛ لخبر ابن عمر في بيع الإبل بالبقيع (¬٣)، ويكون صرْفًا بعينٍ وذمَّةٍ، ومنع منه ابن عبَّاسٍ وجمْعٌ (¬٤).

وهل يشترط حُلولُه؟ فيها وجهان.

وإن كانا في ذمَّتَيهما فاصطرفا؛ فنصُّه (¬٥): لا يصحُّ، واختار الشَّيخ تقيُّ الدِّين جوازَه (¬٦).

ومنها: إذا كان له على آخَر دنانيرُ، فقضاه دراهمَ شيئًا فشيئًا؛ فإن كان يُعطيه كلَّ درهمٍ بحسابه من الدِّينار؛ صح، نصَّ عليه (¬٧).

وإن لم يفعل ذلك، ثمَّ تحاسبا بعد تصارفه بها وقت المحاسبة؛ لم يَجُزْ،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 261 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.