(فَلَا يَثْبُتُ فِيهَا ذَلِكَ)؛ أي: فله إبدالها مع عَيبٍ وغصبٍ، وإن تَلِفت قبل قبضها؛ فهي من مال المشتري.
مسائل:
منها: إذا نذر صدقةً بدرهم بعينه؛ لم يتعيَّنْ، ذكره القاضي وحفيده. وفي «الانتصار»: يتعيَّن، فلو تصدَّق به بلا أمره؛ لم يضمنه، ويضمنه على الأوَّل.
ومنها: يجوز اقتضاء أحد النَّقدين من الآخَر على الأصحِّ إن حضر أحدهما والآخر (¬١) في الذِّمَّة مستقِرٌّ، بسعر يومه، نصَّ عليه (¬٢)؛ لخبر ابن عمر في بيع الإبل بالبقيع (¬٣)، ويكون صرْفًا بعينٍ وذمَّةٍ، ومنع منه ابن عبَّاسٍ وجمْعٌ (¬٤).
وهل يشترط حُلولُه؟ فيها وجهان.
وإن كانا في ذمَّتَيهما فاصطرفا؛ فنصُّه (¬٥): لا يصحُّ، واختار الشَّيخ تقيُّ الدِّين جوازَه (¬٦).
ومنها: إذا كان له على آخَر دنانيرُ، فقضاه دراهمَ شيئًا فشيئًا؛ فإن كان يُعطيه كلَّ درهمٍ بحسابه من الدِّينار؛ صح، نصَّ عليه (¬٧).
وإن لم يفعل ذلك، ثمَّ تحاسبا بعد تصارفه بها وقت المحاسبة؛ لم يَجُزْ،