Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 266

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار

(وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: بِحُقِوقِهَا؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ):

أظهرُهما: يدخُلان (¬١)؛ لأنَّهما من حقوقها، وما كان كذلك فيدخل فيها بالإطلاق؛ كطُرُقِها ومنافعها.

والثَّاني: لا؛ لأنَّهما ليسا من الأرض، فلم يدخُلا كالثَّمرة، والفرق: أنَّها تُراد للنَّقل، وليست من حقوقها، بخلاف الشَّجر والبناء، وعلى هذا: للبائع تبقِيتُه.

وفي «التَّرغيب»: هل يتبعها في الرَّهن كالبيع إذا قلنا يدخل؟ فيه الوجهان؛ لضعفه، وكذا الوصيَّة والوقف ونحوهما.

فرعٌ: إذا باعه قريةً؛ لم تدخُل (¬٢) مزارعُها إلاَّ بذكرها، وفي «المغني» و «الشَّرح»: أو قرينة، قال في «الفروع»: وهو أَوْلى؛ كالمساوَمة على أرضها.

ولا يدخُل زرعٌ ولا بذْرٌ، وحكم الغرس بين بنيانها (¬٣)؛ حكم الغرس في الأرض على ما تقدَّم.

مسألة: إذا باعه بستانًا؛ دخل فيه الشَّجر؛ لأنَّه اسمٌ للأرض والشَّجر والحائط، بدليل أنَّ الأرض المكشوفة لا تُسمَّى به، ويدخل (¬٤) فيه البناء كالشَّجَر، ذكره ابنُ عَقِيلٍ.

وقيل: لا؛ لعدم الاِفتقار إليه.

فإن باعه شَجَرًا؛ لم تدخل (¬٥) الأرض، ذكره أبو إسحاق بن شاقلا؛ لأنَّ الاِسْمَ لا يتناوَلُها، ولا هي تَبَعٌ للمبيع (¬٦)، فإن باعه شجرةً فله تبقيتها في

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 266 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.