Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 265

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار

ملك الأرض بإحياءٍ أو إقطاعٍ، وإن كان ببيعٍ فوجهان.

(وَلَا يَدْخُلُ مَا هُوَ مُودَعٌ فِيهَا مِنَ الْكَنْزِ)، وهو المالُ المدفونُ، (وَالْأَحْجَارِ الْمَدْفُونَةِ)؛ لأنَّ ذلك مودَع فيها كالفُرُش والسُّتور (¬١)، (وَلَا المُنْفَصِلِ مِنْهَا (¬٢)؛ كَالْحَبْلِ، وَالدَّلْوِ، وَالْبَكْرَةِ، وَالْقُفْلِ، وَالْفُرُشِ)؛ لأنَّ اللَّفظ لا يشمله، ولا هو من مصلحتها، أشْبَه المودَع فيها، وكذا حكم الرَّف الموضوع (¬٣) على الوتد من غير سَمْرٍ ولا غَرْزٍ في الحائط.

(فَأَمَّا (¬٤) مَا كَانَ مِنْ مَصَالِحِهَا)، وهو منفصِلٌ عنها؛ (كَالْمِفْتَاحِ، وَحَجَرِ الرَّحَى الْفَوْقَانِيِّ) إذا كان السُّفْلانِيُّ منصوبًا؛ (فَعَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدهما، وهو الأَشْهَرُ: أنه لا يدخل؛ لأنَّ لفظ الدَّار لا يتناوَله، ولا هو متَّصل لمصلحتها، أشْبه القُفْل.

والثَّاني: بلى؛ لأنَّه لمصلحتها، أشْبَهَ المنصوب فيها.

وفي الشَّجر والنَّخل المغروس (¬٥) فيها؛ احتِمالان.

فرعٌ: إذا كان فيها بئْرٌ، أو عَينٌ مستنبَطةٌ؛ فنفس البئر وأرض العين مملوكةٌ لصاحب الأرض، والماءُ غيرُ مملوكٍ على الأصحِّ.

(وَإِنْ بَاعَ أَرْضًا بِحُقُوقِهَا؛ دَخَلَ غِرَاسُهَا، وَبِنَاؤُهَا فِي الْبَيْعِ)؛ لأنَّهما من حقوق الأرض، ويتبعان الأرض (¬٦) من كلِّ وجْهٍ؛ لأنَّه يتَّخذ (¬٧) للبقاء فيها، وليس لانتهائه مدَّةٌ معلومةٌ، والرَّهْن كالبيع.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 265 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.