Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 271

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. فصل

خيرًا له، كما سلف (¬١).

وقيل: يلزمه قطْعُ الثَّمَرة؛ لتضرُّر (¬٢) الأصل.

وهذا إذا لم يشرطه المبتاع، فإن شرطه؛ دخل، بخلاف وقْفٍ ووصيَّةٍ، فإنَّ الثَّمَرة تدخُل فيهما، نَصَّ عليه (¬٣)، كفسخ لعيب (¬٤)، ومقايَلةٍ في بَيعٍ، ورجوع أبٍ في هبةٍ، قاله في «المغني».

ولم يتعرَّض المؤلِّف لبيان تأبير البعض، والنَّخلةُ الواحدة إذا أُبِّر بعضُها؛ فإنَّ الجميع للبائع اتِّفاقًا (¬٥).

فرعٌ: كلُّ عَقْدِ مُعاوَضةٍ يجري مجرى البيع: أنَّ الثمرة المؤبَّرةَ تكون لمن انتقل عنه الأصل، وغير المؤبَّرة لمن انتقل إليه.

وإن انتقل بغير عِوَضٍ فإنَّه في الفسخ يَتبع الأصلَ، سواءٌ أُبِّر أو لا، وفي الهبة والرَّهن يتبع قبل التَّأبير دون ما بعده.

فائدتان:

الأولى: طَلْع الفحَّال يراد للتَّلقيح كالإناث، وقيل: للبائع سواءٌ تشقَّق طَلْعُه أم لا.

الثَّانيةُ: يَصِحُّ شرط بائعٍ ما لمشترٍ، ولو قَبْل تأبير، ولبعضه، خلافًا لابن القاسم المالكيِّ (¬٦).

(وَكَذَلِكَ الشَّجَرُ إِذَا كَانَ فِيهِ ثَمَرٌ بَادٍ)؛ أي: ظاهِرٌ؛ (كَالْعِنَبِ، وَالتِّينِ،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 271 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.