Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 272

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. فصل

وَالتُّوتِ، وَالرُّمَّانِ، وَالْجَوْزِ)؛ لأنَّ بُدُوَّ ذلك من شجره بمنزلة ظهور الرُّطَب من طَلْعه.

فإن اختلفا؛ قُدِّم قول بائع أنَّه بدا وظهر.

وفي «الفروع»: ويتوجَّه وجْهٌ من واهبٍ ادَّعى شرط ثوابٍ.

وقال القاضي: فيما يظهر من قشرين؛ كالجوز واللَّوز؛ إن تشقَّق الأعلى فهو للبائع، وإلاَّ فهو للمشتري.

(وَمَا ظَهَرَ مِنْ نَوْرِهِ)؛ أي: زَهْره على أيِّ لونٍ كان؛ (كَالمِشْمِشِ)، بكسر الميم الأولى، (وَالتُّفَّاحِ، وَالسَّفَرْجَلِ، وَاللَّوْزِ)، والإجَّاص، والخوخ؛ للبائع، وما لم يَظهَرْ فهو للمشتري.

وقال القاضي: ما يتناثَر نَوره؛ كتُفَّاح، - وفي «المغني»: وعِنَبٍ -؛ يمتنع دخوله بتناثُر نَوره، أي (¬١): للبائع بظهور نَوره؛ لأنَّ الطَّلْع إذا تشقَّق كان كنَور الشَّجر.

والأوَّلُ أَوْلَى؛ لأنَّ ما في الطَّلع هو عين الثَّمَر، بخلاف النَّور، فإنَّه يتساقط، والثَّمرُ غيرُه.

(وَمَا خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِهِ)، واحدُه: كِمٌّ، وهو الغلاف، وأكثر ما يُستعمل في وعاء الطَّلْع؛ (كَالْوَرْدِ، وَالْقُطْنِ)، والبَنَفْسَج، والياسمين؛ أي: هو للبائع؛ لأنَّ خروجَه من أكمامه بمنزلة ظهور الثَّمَرة من الطَّلع.

(وَمَا قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي)؛ لأنَّ ذلك يتبع الأصل، فوجب أن يكون للمشتري كالأصل.

(وَالْوَرَقُ لِلْمُشْتَرِي بِكُلِّ حَالٍ)؛ كالأغصان.

(وَيَحْتَمِلُ فِي وَرَقِ التُّوتِ (¬٢)، وهو الفِرْصاد، قاله الأصْمَعيُّ، وقيل:

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 272 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.