Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 273

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. فصل

الفِرْصاد اسمٌ للثَّمَرة، والتُّوت اسمٌ للشجرة (¬١) (الْمَقْصُودِ أَخْذُهُ: أَنَّهُ (¬٢) إِنْ تَفَتَّحَ فَهُوَ لِلْبَائِعِ)؛ كالثَّمَرة؛ لأنَّه يُقصَد لتربية القزِّ، (وَإِنْ كَانَ حَبًّا)؛ أي: لم يتفتَّح (¬٣)؛ (فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي).

هذا في المواضع التي عادتهم أخذ الورق، فإن لم يكن لهم عادةٌ؛ كان للمشتري؛ كسائر الورق.

(وَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُ الثَّمَرَةِ)، أو تشقَّق طَلْع بعض النَّخل؛ (فَهُوَ لِلْبَائِعِ، وَمَا لَمْ يَظْهَرْ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي)، نَصَّ عليه (¬٤)؛ لأنَّ الخبر دلَّ بمنطوقه على أنَّ المؤبَّر للبائع، وبمفهومه (¬٥): على أنَّ ما لم يُؤبَّرْ للمشتري.

(وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: الْكُلُّ لِلْبَائِعِ)، وحكاه في «الانتصار» روايةً؛ لأنَّه لو لم يجعل له لأدَّى (¬٦) إلى الإضرار بسوء المشارَكة؛ إذ الباطن يتبع الظَّاهر؛ كأساسات الحِيطان وكشجرةٍ.

وهذا الخلاف في النَّوع الواحد؛ لأنَّ الظَّاهر أنَّه يتقارب (¬٧).

ولم يفرِّقْ أبو الخَطَّاب بين النَّوع والجنس، فلو أبَّر الكُلَّ إلاَّ نخلةً فأفردها

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 273 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.