Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 220

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء

وقال: (إسنادُه كلُّهم ثِقاتٌ) (¬١)، فقد أمر (¬٢) بالوضوء لكلِّ صلاةٍ (¬٣)، ودمُها غيرُ معتادٍ، ولأنَّه خارِج من (¬٤) السبيل، أشبه المعتاد، مع أنَّه لا يخلو عن بِلَّة تتعلَّق به، فينتقضُ بها.

وهو شامِلٌ للمَنِيِّ والرِّيح، وإن خرجت من القُبُل على المشهور؛ لعموم قوله ﵇: «لا وضوء إلَّا من حدث أو ريح» (¬٥) رواه التِّرمذي وصحَّحه من حديث أبي هريرة (¬٦).

وقال أبو الحسيْن: قياس المذهب النَّقْض بالريح من قُبُل المرأة دون قُبُل الرَّجل (¬٧)، وعلَّله ابن عَقيل: لأنَّ قبُلها له منفذ إلى الجوف، بخلاف الرجل، وريح الدُّبر إنَّما نقض لاستصحابه جزءًا لطِيفًا من النَّجاسة، بدليل نَتَنِها.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 220 (SanadKitab #1262, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.