Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 221

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء

وكما (¬١) إذا قَطَّر في فرجه دُهنًا ثمَّ سال، أو احتَشى (¬٢) قُطْنًا ثمَّ خرج منه، أو كان في وسط القطن (¬٣) ميل، فسقط (¬٤) بلا بِلَّة في وجهٍ؛ إناطةً بالمظنَّة. ولا نقض في آخرَ؛ لانتفاء الخارج.

فإن تيقَّن خروج بِلَّة؛ نقضَ على الأعرف، وأبْعدَ من قال: لا نقضَ حتَّى يخرُجَ بَولٌ، قاله الزركشي.

وتبعيدُه بعيد، فإنَّه ظاهر نقل (¬٥) عبد الله (¬٦)، واختاره القاضي.

وفي وجه: ينقض الدهن دون غيره.

وفي نجاسة الدهن وجهان؛ لنجاسة باطنه، أو لأنَّه باطِنٌ فلم يتنجَّس به؛ كنُخامة الحلق وهو مخرج القيء.

وكذا إذا ظهرت مقعدتُه يعلم أنَّ عليها بَلَلاً، ولم ينفصل؛ فإنَّه ينتقض على المنصوص (¬٧)، وكذا طرف مُصرانٍ، أو رأس دودة.

وخرج منه: ما إذا احتقن ولم يخرج منها شيء، أو وطئ في الفرج، أو دونه، فدخل (¬٨) فرجَها ولم يخرج، في وجه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 221 (SanadKitab #1262, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.