Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 222

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء

ومجرَّد الحقنة فيها أوجه، ثالثها: ينقض من دُبُره، وظاهر كلامهم فيما تحمَّله لا فرق بين (¬١) كون طرَفِه خارجًا، أوْ لا.

(الثَّانِي: خُرُوجُ النَّجَاسَاتِ مِنْ سَائِرِ)؛ أي: باقي (الْبَدَنِ؛ فَإِنْ كَانَ غَائِطًا أَوْ بَوْلًا؛ نَقَضَ قَلِيلُهَا) بغير خلاف في المذهب لما سبَق، وكالخارج من السبيليْن، وسواءٌ كانا مُنْسدَّيْن أو مفتوحيْن، فوقَ المعدة أو تحتَها.

وإن استدَّ المخرجُ المعتادُ، وانفتح غيرُه؛ قال ابن عقيل: أسفل المعدة، فخرج منه ريح؛ لم ينقض في الأشهر، وإن خرج منه بول أو غائط، ورُجي انقطاعُه؛ نقضَ كثيرُه، وفي يسيرِه روايتان.

قال في «النهاية»: إن (¬٢) اسْتَدَّ المخرجُ المعتادُ خِلقَةً؛ فسبيلُ الحدَثِ الُمنفَتِحُ والمسدودُ كعُضوٍ زائدٍ مِنْ الخُنثى.

وعُلم منه: أنَّ الخارِجَ إذا كان طاهِرًا؛ فإنَّه لا ينقُضُ، سواء كان بُصاقًا، أو نُخامةً، أو بَلْغمًا، وهو أصحُّ الرِّوايتين فيه.

وعنه: بَلَى، وهو قول أبي يوسف.

وأصلهما: هل يفَطِّر الصَّائمَ؟ والأوَّل أصحُّ؛ لأنَّها تُخْلَقُ من البَدَنِ كبَلْغَمِ الرأسِ.

وقيل: هو نجَس إذا انعقَد وازْرَقَّ، وحكاه بعضهم روايةً.

(وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُمَا؛ لَمْ يَنْقُضْ إِلَّا كَثِيرُهَا)، وهو قول عمر (¬٣)

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 222 (SanadKitab #1262, hlm. urut 278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.