وابن عبَّاس (¬١)؛ لقوله ﵇ لفاطمة: «إنَّه دمُ عِرْقٍ» (¬٢)، فعلَّل بكونه دمَ عرق، والقيح والدم كذلك، ولأنَّها نجاسة خارجة من البدن أشبه الخارج من السبيل، وفيه نظر.
وقيل: لا يَنقض دمٌ وقَيحٌ ودودٌ.
وعنه: لا ينقض قَيحٌ ولا صديدٌ ولا مِدَّةٌ (¬٣)، إلَّا أن يخرج ذلك من السَّبِيلِ.
فلو خرجَ دمٌ كثيرٌ بمَصِّ عَلَقٍ أو قُرادٍ؛ نَقَضَ، فإن لم يخرج بنفسه بل بقُطنَةٍ ونحوِها فكذلك، بخلاف مصِّ ذُبابٍ وبَعُوضٍ؛ لقِلَّتِه، ومشقَّةِ الاحترازِ منها، ذكره أبو المعالي.
وظاهره: أنَّ اليسيرَ لا ينقُض، وهو كذلك، ذكره القاضي روايةً واحدةً، وحكاه أحمد عن ابن عمر (¬٤)،
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 223 (SanadKitab #1262, hlm. urut 279)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.