Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 282

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. فصل

بوضعها لوضعتها في القليل والكثير) (¬١)، قلنا: الحديثُ ثابِتٌ، رواه أحمدُ ومسلمٌ، ولأبي داود معناه (¬٢).

ولأنَّ التَّخلية في الشَّجر ليس بقَبْضٍ تامٍّ (¬٣)، فوجب كونه من ضمان البائع، كما لو لم يقبض، ولأِنَّ الثَّمرة على الشَّجر كالمنافع في الإجارة تؤخذ (¬٤) شيئًا فشيئًا، ثمَّ لو تلفت المنافع قبل استيفائها كانت من ضمان الآجر، كذا هنا.

ومحلُّه: ما لم يعبر وقت أخذها، فلو بلغت جَدَّها فلم يَجُدَّها حتَّى تلفت، فقال القاضي، وجزم به في «المحرَّر» و «الوجيز» و «الفروع»: لا يُوضَع عنه؛ لأنَّه مفرِّطٌ.

ويُستَثْنى من ذلك: ما لم يشتره مع أصله من شجرٍ أو أرضٍ، قاله ابن حمدان و «الفروع»، أو اشتراها بشرط القطع قبل بُدُوِّ صلاحها فتَلِفت؛ فهي من ضمان المشتري، بخلاف ما إذا تَلِفت قبل إمكانِ قَطعِها.

ونقل حنبلٌ ما يَقتضي اختصاصَها بالنَّخل، فقال: إنَّما الجوائح في النَّخل بأمْرٍ سماويٍّ (¬٥).

وفي نَهبِ عسكرٍ، وإحراق لصٍّ، ونحوه وجهٌ (¬٦).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 282 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.