Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 283

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. فصل

وظاهره: لا فرقَ بين قليل الجائحة وكثيرِها، إلاَّ أنَّ اليسير الَّذي لا يَنضبط لا يلتفت إليه.

(وَعَنْهُ: إِنْ أَتْلَفَتِ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا؛ ضَمِنَهُ البَائِعُ (¬١)، وَإِلاَّ فَلَا)، جزم به في «الرَّوضة»؛ لأنَّه يأكل الطَّير منها وينثر الرِّيح، فلم يكن بدٌّ من ضابط (¬٢)، والثُّلث قد اعتبره الشَّارع في الوصيَّة ونحوها، قال الأثرم: قال أحمد: إنَّهم يستعملون الثُّلث في سبعَ عشرةَ مسألةً (¬٣)، ولأنَّ الثُّلث في حدِّ الكثرة، وما دونه في حدِّ القِلَّة، يدلُّ عليه النَّصُّ، فعليها: يعتبر ثلث الثَّمرة، قدَّمه في «الشَّرح».

وقيل: ثُلُث القيمة، وقيل: ثُلُث الثَّمن.

فإن تلف الثُّلث فما زاد؛ رجع بقسطه، وإن كان دونه؛ لم يرجع بشيءٍ.

وعلى الأولى: إن تلف شيءٌ (¬٤) خارجٌ عن العادة؛ وُضع من الثَّمن بقدر الذَّاهب (¬٥)، وإن تلف الكلُّ بها؛ بطل العقد، ورجع المشتري بجميع الثَّمن، وإن تعيَّب؛ خيِّر بين إمضاءٍ مع الأرش، وبين ردٍّ وأخْذ الثَّمن كامِلاً.

وما له أصلٌ (¬٦) يتكرَّر حمله؛ كقِثَّاءٍ ونحوه؛ فكشجَرٍ، وثمره كثمره فيما ذكرنا، لكن لا يؤخِّر البائعُ اللَّقطةَ الظَّاهرة، ذكره في «التَّرغيب» وغيره.

وقيل: لا تباع (¬٧) إلا لقطةً لقطةً، كثمرٍ لم يَبْد صلاحه، ذكره الشَّيخ تقيُّ الدِّين، وجوَّزه مطلقًا؛ تَبَعًا لما بدا؛ كثمر.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 283 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.