Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 286

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. فصل

والأوَّل أَوْلى؛ لأنَّ النَّوعَينِ قد يتباعَد إدراكهما، وكالجنسين.

ونقل حنبل في بستانٍ بعضُه بالِغٌ وبعضُه غيرُ بالِغٍ: يُباع إذا كان الأغلب عليه البلوغ (¬١)، فقضى القاضي وأبو حكيمٍ والمجد الحكمَ على الغلبة بهذا النَّصِّ، وأبو الخَطَّاب وابن أبي موسى وغيرهما سوَّوا بين القليل والكثير.

(وَبُدُوُّ الصَّلَاحِ فِي ثَمَرِ النَّخْلِ: أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ)؛ لأنَّه «﵇ نهى عن بيع الثَّمرة حتَّى تزهُوَ»، قيل لأنسٍ: وما زهوُها؟ قال: «تحمارُّ وتصفار» (¬٢)، وفي حديث جابِرٍ: «نهى أن تباع حتَّى تُشْقِح» رواه البخاريُّ (¬٣)، ولأنَّها تصلح للأكل.

(وَفِي الْعِنَبِ: أَنْ يَتَمَوَّهَ)؛ لقول أنسٍ: «نهى النَّبيُّ ﷺ عن بيع العنب حتَّى يسوَدَّ» رواه أحمد ورواته ثقاتٌ (¬٤)، ومعنى يتموَّه: أن يبدوَ فيه الماء الحلوُ، ويلين، ويصفرَّ لونه.

(وَفِي سَائِرِ الثِّمَارِ)؛ كالتُّفَّاح والبطِّيخ: (أَنْ يَبْدُوَ فِيهِ النُّضْجُ، وَيَطِيبَ أَكْلُهُ)، واعتبره المجْدُ في جميع الثِّمار؛ لأِنَّه «﵇ نهى عن بيع الثَّمرة حتَّى تطيب» متَّفقٌ عليه (¬٥).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 286 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.