Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 285

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. فصل

قال في «الشَّرح»: إلاَّ أنَّ في إحراق (¬١) اللُّصوص ونهب العساكر والحراميَّة وجهين، وجزم في «الرَّوضة»: بأنَّه هنا من مال المشتري؛ لأنَّه يمكنه أن يتبع الآدمِيَّ بالغرم.

قال ابن عقيل: المسألة أخذت شبهًا من المتميِّز وغيره، فعملنا بها، فضَمِنها البائع بالجائحة، والمشتري إذا أتلفها آدمِيٌّ.

(وَصَلَاحُ بَعْضِ ثَمَرَةِ الشَّجَرَةِ؛ صَلَاحٌ لِجَمِيعِهَا)، بغير خلافٍ (¬٢)، فتُباع (¬٣) جميعُها؛ إذ لو لم يَجُز لأدَّى بيعُ ما بدا صلاحُه إلى الضَّرر والمشقَّة، وسوء المشارَكة.

(وَهَلْ يَكُونُ صَلَاحًا لِسَائِرِ النَّوْعِ الذِي فِي الْبُسْتَانِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

أظهرُهما، وجزم به في «الوجيز»، وصحَّحه في «الفروع»: أنَّه يكون صلاحًا؛ لأِنَّ اعتبار الصَّلاح في الجميع يشُقُّ، وكالشَّجرة الواحدة.

وعنه: وكذا ما قارَبه.

والثَّانية: لا يكون صلاحًا؛ كالَّذي في (¬٤) البستان الآخَر.

وأطلق في «الرَّوضة» في البستانَين روايتَين.

واختلف القائلون بالأولى؛ أي: في النَّوع؛ كالبَرْنِيِّ، هل يكون صلاحًا لسائر الجنس الذي في القَراح؟

فقال القاضي والأكثرُ: لا يكون صلاحًا.

وقال أبو الخَطَّاب: نعم؛ لأنَّ الجنس يُضَمُّ بعضُه إلى بعضٍ في إكمال النِّصاب، فيتبعه في جواز البيع كالنَّوع الواحد.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 285 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.