وفي «المستوعب»: أنَّ أبا بكْرٍ حكى في «التَّنبيه»: أنَّ لأِحمدَ قولاً (¬١) أنَّه لا يجوز السَّلَم إلاَّ في المكيل والموزون، وهو ظاهر «الوجيز»، والمذهبُ خِلافُه؛ لتأتِّي الصِّفة عليه.
وعُلِم منه: أنَّه لا سَلَم في أرضٍ، وشَجَرٍ، ونخيلٍ، صرَّح به في «الرِّعاية»؛ لعدم تأتِّي الصِّفة فيه.
المشهور في المذهب، ونَصَّ عليه في رواية الأثرَم: أنَّه يجوز في الحيوان (¬٥)، وصحَّحه في «الفروع» وغيره، آدَمِيًّا كان أو غيره، وهو قول جماعةٍ من الصَّحابة وتابعيهم (¬٦)؛ لحديث أبي رافعٍ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ استسلف
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 293 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2771)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.