Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 293

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم

وفي «المستوعب»: أنَّ أبا بكْرٍ حكى في «التَّنبيه»: أنَّ لأِحمدَ قولاً (¬١) أنَّه لا يجوز السَّلَم إلاَّ في المكيل والموزون، وهو ظاهر «الوجيز»، والمذهبُ خِلافُه؛ لتأتِّي الصِّفة عليه.

وعُلِم منه: أنَّه لا سَلَم في أرضٍ، وشَجَرٍ، ونخيلٍ، صرَّح به في «الرِّعاية»؛ لعدم تأتِّي الصِّفة فيه.

(فَأَمَّا المَعْدُودُ (¬٢) الْمُخْتَلِفُ؛ كَالْحَيَوَانِ، وَالْفَوَاكِهِ، وَالْبُقُولِ، وَالْجُلُودِ، والرُّؤُوسِ (¬٣)، وَنَحْوِهَا)؛ كالبَيض؛ (فَفِيهِ رِوَايَتَانِ)، كذا (¬٤) في «المحرَّر»:

المشهور في المذهب، ونَصَّ عليه في رواية الأثرَم: أنَّه يجوز في الحيوان (¬٥)، وصحَّحه في «الفروع» وغيره، آدَمِيًّا كان أو غيره، وهو قول جماعةٍ من الصَّحابة وتابعيهم (¬٦)؛ لحديث أبي رافعٍ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ استسلف

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 293 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.