Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 305

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم
  3. فصل

إسقاط حقِّه.

وقال القاضي وغيرُه: يَلزَمُه قَبولُه حَيْثُ لم يكن أدنى؛ لأنَّه مِنْ جِنسه، أشبه الزَّائد في الصِّفة.

ورُدَّ: بأنَّه لم يأتِ بالمشروط، فلم يَلزَمْه قَبولُه كالأدنى.

وعنه: يَحرُم قبوله؛ كغير جنسه، نقله جماعةٌ (¬١).

(وَإِنْ جَاءَهُ بِجِنْسٍ آخَرَ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُهُ)؛ لقوله ﵇: «مَنْ أسْلَم في شيءٍ؛ فلا يصرفْه إلى غيره» رواه أبو داودَ وابن ماجَهْ، من رواية عطيَّة العَوْفيِّ، وضعَّفه جماعةٌ من حديث أبي سعيدٍ (¬٢).

ونقل جماعةٌ عن الإمام: يأخذ أدنى (¬٣)؛ كشعيرٍ عن بُرٍّ بقدر كَيله، ولا يربح مرَّتَين، واحتجَّ بابن عبَّاسٍ (¬٤)، وبأنَّه أقلُّ من حقِّه، وحُمِل على أنَّهما جنسٌ واحدٌ.

(وَإِنْ جَاءَهُ بِأَجْوَدَ مِنْهُ مِنْ نَوْعِهِ؛ لَزِمَهُ قَبُولُهُ) في الأصحِّ؛ لأِنَّه أتى بما تناوله (¬٥) العقْدُ وزيادةِ منفعةٍ، وكشرطه، وظاهره: ولو تضرَّر.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 305 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.