إسقاط حقِّه.
وقال القاضي وغيرُه: يَلزَمُه قَبولُه حَيْثُ لم يكن أدنى؛ لأنَّه مِنْ جِنسه، أشبه الزَّائد في الصِّفة.
ورُدَّ: بأنَّه لم يأتِ بالمشروط، فلم يَلزَمْه قَبولُه كالأدنى.
وعنه: يَحرُم قبوله؛ كغير جنسه، نقله جماعةٌ (¬١).
(وَإِنْ جَاءَهُ بِجِنْسٍ آخَرَ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُهُ)؛ لقوله ﵇: «مَنْ أسْلَم في شيءٍ؛ فلا يصرفْه إلى غيره» رواه أبو داودَ وابن ماجَهْ، من رواية عطيَّة العَوْفيِّ، وضعَّفه جماعةٌ من حديث أبي سعيدٍ (¬٢).
ونقل جماعةٌ عن الإمام: يأخذ أدنى (¬٣)؛ كشعيرٍ عن بُرٍّ بقدر كَيله، ولا يربح مرَّتَين، واحتجَّ بابن عبَّاسٍ (¬٤)، وبأنَّه أقلُّ من حقِّه، وحُمِل على أنَّهما جنسٌ واحدٌ.
(وَإِنْ جَاءَهُ بِأَجْوَدَ مِنْهُ مِنْ نَوْعِهِ؛ لَزِمَهُ قَبُولُهُ) في الأصحِّ؛ لأِنَّه أتى بما تناوله (¬٥) العقْدُ وزيادةِ منفعةٍ، وكشرطه، وظاهره: ولو تضرَّر.