Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 313

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم
  3. فصل

و «الشَّرح»؛ لأنَّه معلومٌ، أشبه عيد المسلمين.

وظاهر الخِرَقيِّ، وابن أبي موسى، وابن عبدوس: لا، كما لو أسلم إلى الشَّعانين (¬١) وعيد الفطير (¬٢)، مما يجهله المسلمون غالبًا، ولا يجوز تقليد أهل الذِّمَّة فيه.

وظاهره: أنَّ الأجل إذا لم يكن معلومًا عند المتعاقدَين، أو أحدهما؛ لا يصِحُّ؛ للجهالة.

(فَإِنْ أَسْلَمَ إِلَى الْحَصَادِ، أَوْ الْجَدَادِ، أَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ إِلَيْهِ (¬٣)؛ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ):

المذهب: أنَّه لا يصحُّ أن يؤجَّل إلى الحصاد والجداد؛ لقول ابن عبَّاسٍ: «لا تتبايعوا (¬٤) إلى الحصاد والدِّياس، ولا تتبايعوا إلاَّ إلى شهرٍ معلومٍ» (¬٥)، ولأنَّه يختلف، فلم يَجُزْ أن يكون أجلاً؛ كقدوم زيدٍ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 313 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.