وظاهر الخِرَقيِّ، وابن أبي موسى، وابن عبدوس: لا، كما لو أسلم إلى الشَّعانين (¬١) وعيد الفطير (¬٢)، مما يجهله المسلمون غالبًا، ولا يجوز تقليد أهل الذِّمَّة فيه.
وظاهره: أنَّ الأجل إذا لم يكن معلومًا عند المتعاقدَين، أو أحدهما؛ لا يصِحُّ؛ للجهالة.
المذهب: أنَّه لا يصحُّ أن يؤجَّل إلى الحصاد والجداد؛ لقول ابن عبَّاسٍ: «لا تتبايعوا (¬٤) إلى الحصاد والدِّياس، ولا تتبايعوا إلاَّ إلى شهرٍ معلومٍ» (¬٥)، ولأنَّه يختلف، فلم يَجُزْ أن يكون أجلاً؛ كقدوم زيدٍ.
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 313 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2791)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.