Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 314

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم
  3. فصل

لا يقال: قد روي عن عائشة: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ بعث إلى يهوديٍّ: أن ابعث إليَّ ثَوبينِ إلى الميسرة»؛ لأنَّه رواه حرميُّ بن عمارة، قال أحمد: فيه غفلةٌ، وهو صدوقٌ، وقال ابن المنذر: أخاف أن يكون من غفلاته، حيث لم يُتابَعْ عليه (¬١)، ثمَّ لا خلاف أنَّه لا يصلح للأجل (¬٢).

والثَّانية: يجوز، روي عن ابن عمر: «أنَّه كان يبتاع إلى العطاء» (¬٣)، وهو محمولٌ على وقت العطاء، لا فعله (¬٤)، فإن نفس العطاء يتقدَّم ويتأخَّر، فهو مجهولٌ.

قال في «الشَّرح»: ويحتمل أنَّه أراد نفس العطاء؛ لكونه يتقارَب، أشبه الحصاد، ولأنَّه اختلافٌ يسيرٌ، فلم يؤثِّر؛ كرأس السَّنة.

وعُلِم منه وجه الرِّوايتين فيما إذا كان الخيار في البيع إليهما.

فرعٌ: يُقبَل قولُ المُسلَم إليه مع يمينه في الأشهر في اشتراط الأجل، وقدره، وبقائه، وفراغه.

(وَإِذَا جَاءَهُ بِالسَّلَمِ)؛ أي: المسلَم فيه؛ إذ المصدر يُطلَق ويُراد به

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 314 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.