Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 318

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم
  3. فصل

هذا البيع، وقال ابن المنذِر: المنعُ منه كالإجماع (¬١)؛ لاحْتِمال الجائحة.

ونقل أبو طالِبٍ وغيره: يَصِحُّ إذا بدا صلاحُه، أو استحصد، واحتجَّ بابن عمر (¬٢).

وقال أبو بكر: إذا كان قد بلغ وأُمِنَتْ عليه الجائحةُ. ويُعارِضُه ما سبق.

(وَإِنْ أَسْلَمَ إِلَى مَحِلٍّ يُوجَدُ فِيهِ عَامًّا فَانْقَطَعَ)؛ بأن (¬٣) لم تَحمِل الثِّمارُ تلك السَّنةَ مثلاً؛ (خُيِّرَ) المسلِمُ (بَيْنَ الصَّبْرِ) إلى أن يوجَد فيُطالِب به، (وَالفَسْخِ (¬٤) كغيره (وَالرُّجُوعِ بِرَأْسِ مَالِهِ)؛ أي: مع وجوده؛ لأنَّ العقد إذا زال؛ وجب ردُّ الثَّمن، ويَجِب ردُّ عَينه إن كان باقيًا؛ لأنَّه عَينُ حقِّه، (أَوْ عِوَضِهِ إِنْ كَانَ مَعْدُومًا)؛ لتعذُّر ردِّه، ثمَّ إن كان (¬٥) مِثْلِيًّا اسْتَحقَّ مِثْلَه، وإلاَّ قيمته كالمتلَف، (فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، وهو متعلِّق بقوله: خُيِّر.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 318 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.