Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 319

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم
  3. فصل

(وَفِي الآْخَرِ: يَنْفَسِخُ بِنَفْسِ التَّعَذُّرِ)؛ لكون المسلَمِ فيه من ثمرة العام، بدليل وجوب التَّسليم منها، أشْبَهَ ما لو باعه قفيزًا من صُبْرةٍ فهلكت، فيرجع برأس ماله على ما ذكرنا.

والأوَّلُ هو الأَشْهَرُ والأصحُّ، فإنَّ العَقْدَ صحيحٌ، وإنَّما تعذَّر التَّسليمُ، فهو كمَن اشترى عبدًا فأَبَقَ قبل القبض، ولأنَّهما لو تراضيا على دَفْع المسلَم فيه من غير ثمرة العام؛ جاز، وإنَّما أُجْبِر على الدَّفع منه؛ لكونه بصفة حقِّه.

تنبيه: إذا أخَّر القبض في أوانه مع إمكانه؛ فهل يلزمه الصَّبرُ إلى أوانه بعد، أو يتخيَّر بينه وبين الفسخ؟ فيه وجهان، وقيل: إن تعذَّر بعضه؛ فُسِخ الكلُّ أو صَبَرَ.

فرعٌ: إذا أسلم ذِمِّيٌّ إلى ذِمِّيٍّ في خمرٍ، فأسلم أحدُهما؛ فقال ابن المنذر: أجمع كلُّ مَنْ نحفظ عنه أنَّ المسلِمَ يأخذ دراهمه (¬١)؛ لأنَّ الأوَّلَ تعذَّر عليه اسْتِيفاءُ المعقودِ عليه، والآخَر تعذَّر عليه الإيفاءُ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 319 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.