Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 322

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم
  3. فصل

وقال ابن أبي موسى، وذكره القاضي هو ظاهر كلام أحمدَ: أنَّه يُشترَط أن يكون رأسُ المال (¬١) أحدَ النَّقدَين، فعلى هذا: لا يجوز أن يكون المسلَم فيه ثمنًا.

والأصحُّ: أنَّه يَصِحُّ إسلام عَرْضٍ في عَرْضٍ، وفي ثَمَنٍ.

(وَإِنْ أَسْلَمَ ثَمَنًا وَاحِدًا فِي جِنْسَيْنِ (¬٢)؛ لَمْ يَجُزْ حَتَّى يُبَيِّنَ (¬٣) ثَمَنَ كُلِّ جِنْسٍ)، نقله الجماعةُ (¬٤)؛ لأِنَّ ما يقابِلُ كلًّا من الجنسين مجهولٌ، فلم يَجُزْ، كما لو عقد عليه مفرَدًا بثمنٍ مجهولٍ، ولِما فيه من الغَرَرِ.

والثَّانية: يجوز قبل البيان؛ لأنَّه إذا جاز أن يُسلِم في شَيءٍ واحدٍ إلى أجلين من غير بيانٍ؛ فكذا هنا، فعلى هذا: لو تعذَّر أحدُهما؛ رَجَع بقِسْطه من رأس المال.

وفي «المغني» و «الشَّرح»: الجوازُ تخريجًا؛ لعدم اطِّلاعهما عليها (¬٥).

وظاهره: ولو كان الثَّمَن مختلِفًا.

وقال ابن أبي موسى: لا يجوز إسْلامُ خمسة دنانيرَ وخمسين درهمًا في كُرِّ حِنطةٍ، إلاَّ أن يُبَيِّنَ حصَّةَ كلِّ واحدٍ من الثَّمن.

وفيه نظرٌ؛ إذ الرُّجوع ممكِنٌ بقدر الحِصَّة.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 322 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.