Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 330

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم
  3. فصل

(وَإِنِ اكْتَالَهُ، ثُمَّ تَرَكَهُ فِي الْمِكْيَالِ وَسَلَّمَهُ إِلَى غَرِيمِهِ فَقَبَضَهُ؛ صَحَّ الْقَبْضُ لَهُمَا)؛ لِأَنَّ الأوَّلَ قد اكتاله حقيقةً، والثَّاني حصل له استمرارُ الكيل، واستدامته كابتدائه، كما أنَّ استدامةَ الرُّكوب ركوبٌ، مع أنَّه لا تحصل (¬١) زيادةُ علمٍ بابتدائه، فلا معنى له.

(وَإِنْ قَبَضَ الْمُسْلَمَ فِيهِ)، وكذا كلُّ دَينٍ، (جِزَافًا؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ)؛ أي: قول القابِض مع يمينه، (فِي قَدْرِهِ)؛ لأِنَّه أعلم بكَيله، وهو منكِرٌ للزَّائد، والأصلُ عدَمُه.

وهل له أن يتصرَّف في قَدْرِ حقِّه قبل اعتباره (¬٢)؟ فيه وجهان.

ويدُه على الباقي؛ قيل (¬٣): يد أمانة، وقيل: يضمنه لمالكه؛ لأنَّه قَبَضه على أنَّه عوض عما له.

وفي طريقة بعض أصحابنا في ضمان الرَّهن لو دفع إليه عينًا، وقال: خُذ حقَّك منها؛ تعلَّق حقُّه بها، ولا يضمنها بتلفها.

(وَإِنْ قَبَضَهُ كَيْلاً أَوْ وَزْنًا، ثُمَّ ادَّعَى غَلَطًا؛ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، جزم به في «الوجيز»؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ الغلط.

والآخَر: يُقبل؛ لأنَّه أعلم بِكيل ما قبضه، ولأنَّ الأصل أنه لم يَقبض غيرَ ما ثبت بإقراره.

وأطلقهما (¬٤) في «الفروع» كغيره، وقيَّده: إذا ادعى ما يغلط بمثله، وهو ظاهر.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 330 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.