وكذا إذا شَرَط القضاءَ (فِي بَلَدٍ آخَرَ)؛ لأنَّ فيه نفعًا في الجملة، ذكر القاضي: أنَّ للوصيِّ (¬١) قَرْضَ مال اليتيم في بلد ليوفيَه في بلدٍ آخَرَ؛ ليربح (¬٢) خَطَر الطَّريقِ، وفي «المغني» و «الشَّرح»: إن لم يكن لحمله مؤونة، وإلاَّ حَرُم.
(وَيَحْتَمِلُ جَوَازَ هَذَا الشَّرْطِ)، حكاه ابن المنذر عن أحمد (¬٣)، وصحَّحه في «المغني»، ورُوِي عن عليٍّ وابن عبَّاسٍ (¬٤)؛ لأنَّه ليس بزيادةٍ في قدرٍ ولا صفةٍ، بل فيه مصلحةٌ لهما، فجاز كشرط الرَّهن.
وعنه: لا بأس به على وجه المعروف.
(وَإِنْ فَعَلَهُ بِغَيْرِ شَرْطٍ) ولا مواطَأةٍ، نَصَّ عليه (¬٥)، (أَوْ قَضَى (¬٦) خَيْرًا مِنْهُ، أَوْ أَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً بَعْدَ الْوَفَاءِ؛ جَازَ) على الأصحِّ؛ (لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْلَفَ
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 343 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2821)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.