Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 345

  1. كتاب البيع
  2. باب القرض

يحيى بن إسحاقَ، وفيه جهالةٌ (¬١).

والثَّانية: الجوازُ ما لم يَشرِطْه، وظاهرُ ما نقله حنبل: أنَّ المقرِض لا يُمنَع من جواز هديَّة المقتَرِض.

(إِلاَّ أَنْ تَكُونَ (¬٢) الْعَادَةُ جَارِيَةً بَيْنَهُمَا بِهِ (¬٣) قَبْلَ الْقَرْضِ)؛ لِما ذكرناه، فإن لم تكن عادةٌ حرُم، إلاَّ أن يَنْوِيَ احْتِسابَه من دَينه أو مكافأته، نَصَّ عليه (¬٤).

ولو استَضافَه؛ حَسَب له ما أَكَله، نَصَّ عليه (¬٥)، ويتوجَّه: لا.

وظاهر كلامهم: أنه في الدَّعوات كغيره.

وقيل: عِلْمُه أنَّ المقتَرِض يزيده شيئًا؛ كشرطه.

وقيل: لا، ذكره في «الفروع».

فلو وُجد ما سبق حالةَ الوفاء، فإن (¬٦) كان النَّفعُ صفةً في الوفاء؛ بأن قضاه خيرًا منه؛ فيجوز، وإن كان زيادةً في القضاء بأن يُقرِضه درهمًا فيُعطِيَه أكثرَ منه؛ لم يَجُزْ؛ لأنَّه ربًا.

وصرَّح في «المغني» و «الكافي» بأنَّ الزِّيادةَ في القَدْر والصِّفة جائزٌ؛ للخبر (¬٧).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 345 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.