يحيى بن إسحاقَ، وفيه جهالةٌ (¬١).
والثَّانية: الجوازُ ما لم يَشرِطْه، وظاهرُ ما نقله حنبل: أنَّ المقرِض لا يُمنَع من جواز هديَّة المقتَرِض.
(إِلاَّ أَنْ تَكُونَ (¬٢) الْعَادَةُ جَارِيَةً بَيْنَهُمَا بِهِ (¬٣) قَبْلَ الْقَرْضِ)؛ لِما ذكرناه، فإن لم تكن عادةٌ حرُم، إلاَّ أن يَنْوِيَ احْتِسابَه من دَينه أو مكافأته، نَصَّ عليه (¬٤).
ولو استَضافَه؛ حَسَب له ما أَكَله، نَصَّ عليه (¬٥)، ويتوجَّه: لا.
وظاهر كلامهم: أنه في الدَّعوات كغيره.
وقيل: عِلْمُه أنَّ المقتَرِض يزيده شيئًا؛ كشرطه.
وقيل: لا، ذكره في «الفروع».
فلو وُجد ما سبق حالةَ الوفاء، فإن (¬٦) كان النَّفعُ صفةً في الوفاء؛ بأن قضاه خيرًا منه؛ فيجوز، وإن كان زيادةً في القضاء بأن يُقرِضه درهمًا فيُعطِيَه أكثرَ منه؛ لم يَجُزْ؛ لأنَّه ربًا.
وصرَّح في «المغني» و «الكافي» بأنَّ الزِّيادةَ في القَدْر والصِّفة جائزٌ؛ للخبر (¬٧).