Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 353

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن

فيَحصُل المقصودُ، (بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ)، ليس قَيدًا فيه، إذ يَصِحُّ بالحال، وإنَّما ذكره تنبيهًا على أنَّ التَّأجيلَ لا أثَرَ له في مَنْع صحَّة ذلك؛ لأِنَّه ربما تُوُهِّم أنَّ عَقْد الرَّهن يقتضي بقاءَ المرهون إلى الاِسْتِحْقاق، (وَيُبَاعُ) على الأصحِّ، (وَيُجْعَلُ ثَمَنُهُ رَهْنًا)؛ لأِنَّ الثَّمنَ بدلُ العَين، وبَدَلُ الشَّيء يقوم مقامه.

وهذا إذا لم يَحُلَّ الدَّين، فإن كان قد حلَّ؛ فإنَّه يقضي الدَّين من ثمنه، صرَّح به في «المغني» و «الشَّرح».

ونقل أبو طالِبٍ فيمن رَهَن وغاب، وخاف المرتَهِنُ فسادَه أو ذهابَه: فلْيأتِ السُّلطانَ حتَّى يبيعه (¬١)، كما أرسل ابنُ سِيرينَ إلى إيَّاس بن معاويةَ يأذن له في بيعه، فإذا باعه حفظه حتَّى يجيء صاحبه، فيدفعه إليه بأمره حتَّى يكون صاحبه يقضيه (¬٢).

وظاهر المتن: لا فرق بين ما يُمكِن تَجفيفه أو لا.

وفي «المغني» و «الشرح»: إن أمكن تجفيفه (¬٣) فعلى الرَّاهن تجفيفه؛ لأنَّه من مؤنة حفظه وتبقيته، أشبه نفقة الحيوان.

قال ابن المنجَّى: فيُحمل كلامه هنا عليه. وفيه نظرٌ.

فعلى هذا: إن شرط المرتَهِن بيعَه، أو أذن له فيه بعد العقد، أو اتَّفقا على أنَّ الراهن يبيعه أو غيره؛ باعه، وإلاَّ باعه الحاكم، فإن أطلقا؛ فالخلاف.

(وَيَصِحُّ (¬٤) رَهْنُ الْمُشَاعِ) في قول الجماهير؛ لأنَّه يجوز بَيعُه في محلِّ الحقِّ، أشبه المُفرَز.

واقتضى ذلك: صحَّة رهن بعض نصيبه من المشاع، لكن في رهن حصَّته

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 353 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.