Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 354

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن

من معيَّنٍ يُمكِن قسمتُه فيه؛ وجهان كبيعه.

وفي «الانتصار»: لا يصحُّ بيعه، نصَّ عليه (¬١)، وعلَّل القاضي المنعَ: باحتمال أن يَقتسِم الشَّريكان، فيحصُل (¬٢) الرهنُ في (¬٣) حصَّة شريكه.

(ثُمَّ إِنْ رَضِيَ الشَّرِيكُ وَالْمُرْتَهِنُ بِكَوْنِهِ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا، أَوْ غَيْرِهِمَا (¬٤)؛ جَازَ)؛ لأِنَّ الحقَّ لهما لا يتجاوزهما، (فَإِنِ (¬٥) اخْتَلَفَا؛ جَعَلَهُ الْحَاكِمُ فِي يَدِ أَمِينٍ)، وقيل: من جاز توكيلُه جاز جعل الرَّهْن عنده مطلقًا، وفيه نَظَرٌ، (أَمَانَةً، أَوْ بِأُجْرَةٍ)؛ لأنَّ قَبْضَ المرتَهِن واجبٌ، ولا يُمكِن ذلك منفردًا؛ لكونه مُشاعًا، فتعيَّن ما ذكرنا؛ لكونه وسيلةً إلى القبض الواجب.

وفي إيجار (¬٦) الحاكمِ عليهما وجهان.

ويُعتبر فيمن هو عنده: منعُ الخلوة المحرَّمة، وكونُه مسلِمًا إذا كان المرهونُ مسلِمًا؛ كالمُصحَف.

(وَيَجُوزُ رَهْنُ الْمَبِيعِ غَيْرِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ (¬٧) قَبْلَ قَبْضِهِ)؛ أيْ: على غير ثمنه؛ لأنَّه يجوز بيعُه قبل قبضه؛ فصحَّ رهنه، كما بعد القبض، وسواءٌ رَهَنَه عند بائعه أو غيره، (إِلاَّ عَلَى ثَمَنِهِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)؛ فإنَّه لا يجوز؛ لأنَّ المبيعَ محبوسٌ بالثَّمن، فلا فائدةَ في صَيرورته رهْنًا؛ لأِنَّ بين الرَّهن والبيع تَنافِيًا؛ لأنَّ حُكْمَ الرَّهن أن يُباع في الدَّين عند التعذُّر، وحكم البيع (¬٨) إيفاء

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 354 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.